او بارادة الاجماع على الرّواية وتدوينها في كتب الحديث» ، انتهى.
وعن المحدّث المجلسيّ قدسسره ، في كتاب الصلاة من البحار ، بعد ذكر معنى الاجماع ووجه حجّيّته عند الأصحاب : «إنّهم لمّا رجعوا إلى الفقه كأنّهم نسوا ما ذكروه في الاصول ، ثمّ أخذ في الطعن على إجماعاتهم
______________________________________________________
وانّما المخالف يجب انّ يأول كلامه ، فاذا وجد الاجماع ـ مثلا ـ على عدم وجوب السورة والحال انّ بعض الفقهاء يقولون بعدم وجوبها ، يحمل القول بعدم الوجوب ـ مثلا ـ على صورة ضيق الوقت ، فيكون الاجماع على الوجوب في صورة عدم ضيق الوقت ، والمخالف الذي يقول بعدم الوجوب ، يريد صورة عدم الضيق.
(أو بارادة : الاجماع على الرّواية ، وتدوينها في كتب الحديث) (١) فاذا قال قائل : انّ هذا الحكم اجماعي ، أراد : انهم دوّنوا الرواية الدالة على هذا الحكم في كتبهم الى غير ذلك من التأويلات ، في الاجماعات التي وجد من يخالفها (انتهى) كلام المعالم.
(وعن المحدّث المجلسيّ قدسسره في كتاب الصلاة من البحار ، ـ بعد ذكر معنى الاجماع ، ووجه حجّيّته عند الاصحاب) ـ الاشكال عليهم : بأنّهم يصطلحون الاجماع في الاصول على معنى ، ثم ينقلون الاجماع في الفروع بمعنى آخر ، وقال : (انهم لمّا رجعوا الى الفقه ، كأنهم نسوا ما ذكروه في الاصول) فانهم ذكروا في الأصول : انّ الاجماع هو : اتفاق الكل ، ثم في الفقه ادّعوا الاجماع على مسائل ليس فيها اتفاق الكل ، بل الأكثر على خلاف قول مدعي الاجماع.
(ثم أخذ في الطعن على اجماعاتهم) والاشكال فيها ، وانه مما لا يعتمد عليها
__________________
(١) ـ معالم الدين : ص ١٧٤.