وذكر المحقّق السبزواريّ في الذّخيرة ، بعد بيان تعسر العلم بالاجماع :
«انّ مرادهم بالاجماعات المنقولة ، في كثير من المسائل بل في اكثرها ، لا يكون محمولا على معناه الظاهر ، بل إمّا يرجع إلى اجتهاد من الناقل مؤدّ بحسب القرائن والأمارات التي اعتبرها إلى أنّ المعصوم عليهالسلام ، موافق في هذا الحكم ، او مرادهم الشهرة ، او اتفاق أصحاب الكتب المشهورة ،
______________________________________________________
(و) يؤيد ما ذكرناه في وجه الاجماعات المنقولة : من انها مبنية على الاجتهادات ، لا على تتبع الأقوال ما (ذكره) (المحقّق السّبزواري في الذّخيرة ، بعد بيان تعسّر العلم بالاجماع) لكثرة العلماء والجهل بكثير منهم ، وعدم الكتب لبعضهم ، وما أشبه ذلك (انّ مرادهم بالاجماعات المنقولة في كثير من المسائل ، بل في أكثرها ، لا يكون محمولا على معناه الظاهر) من تتبع آراء الفقهاء فردا فردا في جميع الأعصار والأمصار ، (بل امّا يرجع الى اجتهاد من الناقل) كما تقدّم من مثال : تدوينهم أخبار المضايقة ، مما سبّب اجتهاد الناقل للاجماع الى انهم قائلون بالمضايقة ، و (مؤدّ) ذلك الاجتهاد للناقل (بحسب القرائن والأمارات ، التي اعتبرها) ناقل الاجماع ، فانها مؤدية له بحسب اجتهاده (الى انّ المعصوم عليهالسلام موافق في هذا الحكم) ، فان الناقل للاجماع حصل له الحدس بسبب اجتهاده من اتفاق الفقهاء ، الى ان موافقة الامام عليهالسلام معهم ، وقد عرفت : ان هنا حدسين :
اولا : حدس بأصل اتفاق الفقهاء.
ثانيا : حدس بأنّ اتفاق الفقهاء يفصح عن رأي المعصوم عليهالسلام.
(أو مرادهم : الشهرة) لا الاجماع المصطلح ، الذي هو اتفاق الكل.
(أو : اتفاق أصحاب الكتب المشهورة) بأن يكون المراد من الاجماع : اتفاق أصحاب الكتب المشهورة من الفقهاء ، كالشيخ ، وابن ادريس ، والمحقّق ،