ويرشد إلى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها» ، انتهى.
وحاصل الكلام ، من أوّل ما ذكرنا إلى هنا ، أنّ الناقل للاجماع إن احتمل في حقّه تتبّع فتاوى من ادّعى اتفاقهم حتى الامام عليهالسلام الذي هو داخل في المجمعين ، فلا إشكال في حجّيته وفي إلحاقه بالخبر الواحد ،
______________________________________________________
الجمعة ، وادعى الاجماع على وجوبها ، ثم اذا رأى جملة من الكتب الاخرى ، تقول : باستحباب الجمعة رجع الى الاستحباب ، أو الى التخيير ، أو ما أشبه ذلك.
(ويرشد الى هذا ، كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها) (١) مما تقدّم : من تعارض الاجماعين من شخص واحد ، أو تعارض الاجماعين من متحدي العصر ، أو متقاربي العصرين ، أو عدول المفتي عن الفتوى ، التي ادعى الاجماع فيها ، الى فتوى اخرى ، الى غير ذلك مما تقدّم الالماع الى بعضها (انتهى) كلام المحقق السبزواري.
(وحاصل الكلام ، من أوّل ما ذكرنا الى هنا) حول حجيّة الاجماع المنقول وعدم حجّيته :
(انّ الناقل للاجماع ، ان احتمل في حقّه) احتمالا عقلائيا ، يلحق كلامه بالظهور كما اذا (تتبّع فتاوى من ادّعى اتفاقهم ، حتى الامام عليهالسلام ، الّذي هو داخل في المجمعين) ، وكان من عادته ، انه اذا ادعى الاجماع أراد الاجماع الدخولي (فلا اشكال في حجّيته) أي : في حجيّة هذا الاجماع ، (و) كذلك لا اشكال (في الحاقه) أي هذا الاجماع (بالخبر الواحد) لانّه اخبار عن قول المعصوم عليهالسلام عن حسّ ، فانّ من يرى دخول المعصوم في العلماء ، فهو حسّ بانّ المعصوم عليهالسلام
__________________
(١) ـ ذخيرة المعاد : ص ٥١.