قال في الايضاح في مسألة ما يدخل في المبيع : «إنّ من عادة المجتهد : إذا تغيّر اجتهاده الى التردّد او الحكم بخلاف ما اختاره أوّلا ، لم يبطل ذكر الحكم الأوّل ، بل يذكر ما أدّى اليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر ، لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأوّل على خلافه
______________________________________________________
(قال) فخر المحققين ابن العلامة (في الايضاح ، في مسألة ما يدخل في المبيع) من التوابع ، فاذا باع الدار ـ مثلا ـ دخل في المبيع : الماء الّذي في البئر ، والانابيب الّتي تنقل الماء منها والاشجار الّتي فيها وما اشبه ذلك ، ممّا لا يسمّى دارا وكذلك توابع كلّ مبيع بحسبه.
قال : (انّ من عادة المجتهد ، اذا تغيّر اجتهاده إلى التردّد ، أو الحكم بخلاف ما اختاره أولا ، لم يبطل ذكر الحكم الأوّل) بأن يشطب على ذلك الحكم ، ويكتب الحكم الثاني مكانه.
مثلا : اذا كان اجتهاده الاوّل : وجوب صلاة الجمعة ، وصار اجتهاده الثاني : حرمة صلاة الجمعة لم يشطب على الوجوب (بل يذكر ما أدّى اليه اجتهاده ثانيا ، في موضع آخر) سواء في كتاب آخر ، أو في موضع آخر من نفس الكتاب ، وقد ذكر فخر المحققين : انّ فائدة عدم الشطب على الحكم الاوّل ، أمور : ـ
أحدها : ما نبّه عليه بقوله : (لبيان عدم انعقاد ، اجماع أهل عصر الاجتهاد الأوّل على خلافه) أي على خلاف اجتهاده الأوّل ، اعلاما بانّه لم ينعقد في العصر السابق اجماع على خلاف اجتهاده.
فاذا كان اجتهاده الأوّل ـ مثلا ـ الوجوب ، واجتهاده الثاني : الحرمة ، وقد وافق كلّ علماء عصره عند اجتهاده الأوّل ، على الوجوب ، لم يبطل اجتهاده الاوّل عند تبدّل اجتهاده إلى الحرمة ، وذلك لافادة : انّ وقت اجتهاده الاوّل ، انعقد