وحينئذ : فنقل الاجماع غالبا إلّا ما شذّ حجّة بالنسبة إلى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتاوى.
ولا يقدح في ذلك أنّا نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى الاجماع ، إذ من المحتمل إرادة الناقل ما عدا المخالف ، فتتبّع كتب من عداه ونسب الفتوى إليهم ،
______________________________________________________
(وحينئذ) أي : اذا كان ظاهر النسبة هو : انه أحس بفتاواهم ورآها ، لا انّه استفاد فتاواهم وحدس بها من أصل ، أو آية ، أو رواية (ف) يكون (نقل الاجماع) من مدعي الاجماع (غالبا الّا ما شذّ ، حجّة بالنسبة الى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتاوى) في جميع الأعصار من عصر مدّعي الاجماع ، وما قبله من العصور السابقة عليه.
وقوله : «الّا ما شذ» يراد به : ما اذا كان هناك قرينة على خلاف ظاهر كلامه ، او كان هناك من علم بمخالفته ، كما اذا علمنا انّ زيدا ـ مثلا ـ من الفقهاء مخالف لسائر اهل الفتوى.
والحاصل : انّ ادعاء الاجماع ظاهر ، في انّه رأى فتوى المعروفين ، الّا اذا علمنا : انه استند في دعواه للاجماع الى آية أو رواية أو أصل ، أو اذا علمنا بأنّ بعض المعروفين ، مخالفون في الفتوى لسائر العلماء.
(ولا يقدح في ذلك) الذي ذكرناه : من حجّية نقل الاجماع بالنسبة الى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أرباب الكتب (انّا نجد الخلاف ، في كثير من موارد دعوى الاجماع) ، وانّما لا يقدح ذلك (اذ من المحتمل ارادة الناقل ما عدا المخالف) فانه لما تتبع كتب الفقهاء ووجد مخالفا ، لم يعتن بالمخالف فادّعى الاجماع مسامحة (فتتبّع كتب من عداه ، ونسب الفتوى إليهم) ، وهذا الاحتمال