مع أنه على تقدير بناء الناقل عليه وثبوته واقعا كاف في الحجّية.
فاذا انتفى الأمران تعيّن سائر الأسباب المقرّرة ، وأظهرها غالبا عند الاطلاق حصول الاطّلاع بطريق القطع
______________________________________________________
من شافه الامام عليهالسلام في زمان الغيبة الكبرى انّما يؤثر عنهم : انهم قد سألوه عليهالسلام عن بعض الامور.
هذا (مع انه على تقدير بناء الناقل ، عليه) أي على التشرف بان يدعي الاجماع ويريد : تشرفه بخدمته عليهالسلام (وثبوته واقعا) بأن تحقق التشرف في زمان الغيبة ـ كما ينقل عن المقدس الاردبيلي ـ وحيث انه لا يريد أن يقول : تشرفت بحضوره عليهالسلام ـ لما ورد من تكذيب مدّعي الرؤية ـ فيظهره بلفظ ـ الاجماع ، حتى يجمع بين الأمرين : بيان الحكم واخفاء التشرف.
وهذا (كاف في الحجيّة) لأنّه نقل لقول المعصوم عليهالسلام عن حسّ وانّما الكلام في كلا الأمرين : ثبوت التشرف واقعا ، وبناء الناقل على ذكر التشرف بلفظ الاجماع.
(فاذا انتفى الأمران :) من الكشف لقوله عليهالسلام عن طريق الدخول وما في حكمه ، ومن التشرف بحضوره ومشافهته عليهالسلام (تعيّن سائر الأسباب المقرّرة) لكشف قول المعصوم مثل : استكشاف قوله عليهالسلام من اتفاق الكل بقاعدة اللّطف ، او بالحدس الضروري ، أو بالحدس الاتفاقي ، مما قد تقدّم : بانه قد ينضم اليه بعض الأمارات ونحوها ، فتيقن الناقل : انّ قول الامام عليهالسلام مطابق لما يذكره.
(وأظهرها) أي : أظهر تلك الأسباب (غالبا عند الاطلاق) للاجماع ، وعدم وجود القرينة الصارفة (حصول الاطّلاع) على قول الامام عليهالسلام أو الطريق المعتبر (بطريق القطع) كما اذا تتبع جميع الأقوال لعلماء الأعصار والأمصار ، ورأى الكل