وربما قالوا : إن كان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعية ، وإذا لوحظت القرائن الخارجيّة من جهة العبارة والمسألة والنّقلة واختلف الحال في ذلك ،
______________________________________________________
(وربما قالوا : ان كان هذا مذهب فلان ، فالمسألة إجماعية) فان هذا دليل على انّ الكل يقولون بالمسألة الّا فلان ، فانه من المحتمل أن يقول أو ان لا يقول ، حتى انه اذا كان مذهبه أيضا مثل غيره ، كان الانصراف اجماعيا ، وهذا كله دليل على ان الاجماع عند الخاصة عبارة عن : اتفاق جميع العلماء.
(واذا لوحظت القرائن الخارجيّة من جهة العبارة) كما في قولهم : في المسألة اتفاق علماء العصر ، أو اتفاق علماء الأعصار والأمصار ، أو اتفاق أرباب الكتب المعروفة ، أو اتفاق أصحاب الكتب ، ونحو ذلك.
(والمسألة) حيث انّ بعض المسائل معنونة في كلمات العلماء ، وبعض المسائل ليست معنونة ، فاذا كانت المسألة معنونة وادعى عليها الاجماع ، كان أقرب الى الواقع.
(والنقلة) فان من النقلة من يكون كثير الاحاطة ، فاذا ادعى الاجماع ، كان قوله أقرب الى الواقع ، ومنهم من يكون قليل الاحاطة فلا اعتبار بنقله الاجماع.
(واختلف الحال في ذلك) كما اذا شككنا : بأنّ المسألة معنونة أم لا ، أو انّ مراده بعلماء الأعصار : كل الأعصار أو بعض الأعصار ، أو انّ الناقل : قليل الاطلاع او كثير الاطلاع ، أو ان هذا الكتاب ـ مثلا ـ الّفه عند كثرة اطلاعه ، أو قلّة اطلاعه ، فانّ الكتب تختلف ـ بحسب ذلك ـ فطهارة الشيخ المرتضى ـ مثلا ـ كتبت في أوائل أيامه ، كما يقولون ، بينما الرسائل والمكاسب كتبتا في أواخر أيامه.