فيؤخذ بما هو المتيقن او الظاهر ، وكيف كان ، فحيث دلّ اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقق الاتّفاق المعتبر كان معتبرا ، وإلّا فلا.
______________________________________________________
(فيؤخذ بما هو المتيقن) من جهة : العبارة ، والمسألة ، والنقلة ، فاذا شككنا :
بأنّ مدعي الاجماع فيما يدّعيه من اتفاق أرباب الكتب ، هل يريد : الكتب الحاضرة عنده ، أو اتفاق أصحاب الكتب المعروفين ، أو اتفاق الكتب التي كتبت في عصره ، أو مطلق الكتب؟ أخذنا بالمتيقن وهو : الاقل ، (أو) اخذنا ب (الظاهر) فيما اذا كان له ظهور في بعض تلك التي ذكرناها ، فاذا كان هناك ظاهر أخذنا به ، واذا لم يكن هناك ظاهر ، بان كان اللّفظ مجملا ، أخذنا بالمتيقن.
(وكيف كان) الأمر ، أي : سواء كان اجماع مدعي الاجماع ظاهرا في نقل السبب ، أو في نقل المسبب أو في نقل كليهما بنفسه ، مثل قوله : أجمع العلماء كافة ، أو أجمع علماء الشيعة ، أو ما أشبه ذلك (فحيث دلّ اللفظ ولو بمعونة القرائن) الخارجية الدالة (على تحقق الاتفاق المعتبر) وهو : اتفاق جميع العلماء؟.
وعليه : فاذا افاد اللفظ بنفسه ، أو بانضمام سائر القرائن والأمارات موافقة الامام عليهالسلام أو وجود الدليل المعتبر ـ على ما ذكرناه : من أنّ الاجماع ، قد يكون هو الكاشف بوحده ، وقد يكون بضميمة فحصنا لأقوال العلماء بعد مدعي الاجماع ، وقد يكون بضميمة امارة خارجية (كان) هذا الاجماع المدعى (معتبرا) ومعتمدا من فهم الأحكام (وإلّا ، فلا) يمكن الاعتماد عليه.
نعم ، مثل هذه الاجماعات ، يمكن أن تكون مؤيدة.
هذا تمام الكلام في المقدمة الاولى ، وهي : كون أقوال العلماء سببا كاشفا عن قول المعصوم عليهالسلام ، أو عن دليل معتبر.
واما المقدمة الثانية فهي : انه اذا نقل هذا السبب مدعي الاجماع ، فهل يمكن