الثانية : حجّية نقل السبب المذكور وجواز التعويل عليه ، وذلك لأنّه ليس إلّا كنقل فتاوى العلماء وأقوالهم وعباراتهم الدالّة عليها لمقلّديهم وغيرهم ، ورواية ما عدا قول المعصوم ونحوه
______________________________________________________
الاعتماد عليه أم لا؟.
ثم بعد ذلك ، يأتي دور المقدمة الثالثة وهي : انه لو فرض تمامية هذين المقدمتين من كون قول العلماء كاشفا ، وقول مدعي الاجماع الحاكي لأقوالهم يمكن الاعتماد عليه ، فهل يمكن كشف قول المعصوم عليهالسلام من الاجماع المدعى ام لا؟ اذ لعله لا يمكن كشف قول المعصوم من الاجماع المدعى ، بأن لا يكون الاجماع المدعى حجّة على قول المعصوم ليمكن الأخذ به ، وذلك فيما اذا كان الشارع لم يجعله حجّة على قول المعصوم ، كما لو لم يجعل الشاهد على الشاهد حجّة فرضا ، أو لم يجعل كتاب القاضي الى القاضي حجّة الى غير ذلك.
وقد ألمع المحقّق التستري رحمهالله الى المقدمة الثانية بقوله :
(الثانية : حجّيّة نقل السبب المذكور ، وجواز التعويل عليه و) انّما يجوز (ذلك) لأمور : نذكرها (لأنّه) أي : نقل السبب المذكور (ليس الّا كنقل فتاوى العلماء وأقوالهم وعباراتهم الدالّة عليها) أي : على فتاواهم (لمقلّديهم وغيرهم).
فكما انّ ناقل الفتوى للمقلدين يقول : أفتى المجتهد بكذا ، ويكون ذلك حجّة بالنسبة الى مقلديه ، كذلك اذا قال العالم : قام الاجماع على كذا ، يكون قوله حجّة على الفقهاء ، الذين يريدون كشف قول المعصوم عليهالسلام.
(و) على هذا ، يكون نقل الاجماع مثل (رواية ما عدا قول المعصوم عليهالسلام ونحوه) فان الراوي ، قد يروي قول المعصوم ويقول : قال الصادق عليهالسلام ـ مثلا ـ :