والجمع بينهما يمكن بحمل عملهم على ما احتفّ بالقرينة عندهم ، وبحمل قولهم على ما ذكرنا من الاحتمال في دفع الرّوايات الواردة فيما لا يرضونه من المطالب. والحمل الثاني مخالف لظاهر القول ،
______________________________________________________
(والجمع بينهما) أي : بين الاجماعين المذكورين (يمكن) بوجوه ثلاثة : ـ الأول : ان يكون إجماع العلماء على العمل بخبر الواحد فيما كانت هناك قرينة ـ كما إدّعاه السيّد ـ فيثبت على ذلك قول السيّد.
الثاني : ان يكون إجماعهم على عدم العمل بالخبر ، فيما كان من أخبار المخالفين ، فيثبت على ذلك قول الشيخ.
الثالث : ان يكون مراد السيّد من القرائن : ما يوجب وثوق النفس ، ومراد الشيخ من عدم الاحتياج الى القرائن : القرائن الأربع : من الكتاب ، والسنّة ، والاجماع ، والعقل.
وهذا الوجه الأخير عند المصنّف أحسن الوجوه الثلاثة ، لأنّ الوجهين الأولين : إمّا تصرّف في إجماع الشيخ ، أو تصرّف في إجماع السيّد ، أما الوجه الثالث : فهو تصرّف في كلا الاجماعين ، فلا يلزم سقوط هذا الاجماع ولا ذاك الاجماع.
وأشار المصنّف إلى الوجهين الأولين بقوله : (بحمل عملهم على ما احتفّ بالقرينة عندهم) فيكون موافقا لقول السيّد ومسقطا لكلام الشيخ.
(وبحمل قولهم على ما ذكرنا : من الاحتمال في دفع الرّوايات الواردة) عن طريق المخالفين (فيما لا يرضونه من المطالب) فيثبت إجماع الشيخ ويسقط إجماع السيّد.
(والحمل الثاني) أي : التصرّف في القول ـ كما اختاره الشيخ ـ ممّا يسقط إجماع السيّد (مخالف لظاهر القول) فإنّ حمل قولهم : لا نعمل بخبر الواحد ،