والحمل الأوّل ليس مخالفا لظاهر العمل ، لأنّ العمل مجمل من أجل الجهة التي وقع عليها.
إلّا إنّ الانصاف : أنّ القرائن تشهد بفساد الحمل الأوّل ، كما سيأتي. فلا بدّ من حمل قول من حكى عنهم السيّد المنع ، إمّا على ما ذكرنا ، من إرادة دفع أخبار المخالفين ، التي لا يمكنهم
______________________________________________________
على أخبار المخالفين ، خلاف ظاهر اللفظ ، لأنهم أطلقوا في أنّهم لا يعملون بأخبار الآحاد ، وهو يشمل أخبار المخالفين وأخبار الاماميّة ، فمثل هذا الحمل يوجب حمل المطلق على المقيد بلا قرينة.
(والحمل الأوّل :) أي : التصرف في العمل ، كما اختاره السيّد (ليس مخالفا لظاهر العمل ، لأنّ العمل مجمل) اذ ليس للعمل ظهور أصلا حتى يكون التصرف فيه خلاف الظاهر ، فان العمل مجمل (من أجل الجهة التي وقع عليها) فلا يعلم إنهم عملوا بهذه الأخبار لاحتفافها بالقرائن ـ كما يقول السيّد ـ أو لأجل حجّية خبر الواحد ـ كما يقول الشيخ ـ.
وعليه : فلا مانع من حمله على الأوّل (إلّا إنّ الانصاف : أنّ القرائن تشهد بفساد الحمل الأوّل) من التصرّف في العمل وانهم عملوا بالأخبار لاحتفافها بالقرائن (كما سيأتي) جملة من القرائن الدالة على انّهم قد عملوا بأخبار الآحاد لا من حيث احتفافها بالقرائن بل لحجّيتها بنفسها مجردة.
إذن : (فلا بدّ من) التصرّف في القول على كلام السيّد المرتضى ، وذلك ب (حمل قول من) أي : العلماء الذين (حكى عنهم السيّد المنع) عن العمل بخبر الواحد على أحد امرين :
الأوّل : (إمّا على ما ذكرنا : من إرادة دفع أخبار المخالفين ، التي لا يمكنهم)