بمعنى سكون النفس بهما وركونها إليهما. وحينئذ فيحمل إنكار الاماميّة للعمل بخبر الواحد ، على إنكارهم للعمل به تعبّدا ، أو لمجرّد حصول رجحان بصدقه على ما يقوله المخالفون.
والانصاف : انّه لم يتضح من كلام الشيخ دعوى الاجماع على أزيد من الخبر الموجب لسكون النفس ولو بمجرّد وثاقة الرّاوي وكونه
______________________________________________________
صحيحة وإن لم نثق براويها ، وذلك الوثوق (بمعنى : سكون النفس بهما) أي : بالرّاوي أو بالرّواية (وركونها) أي : اعتماد النفس (إليهما) من الرّواية أو الرّاوي.
(وحينئذ) أي : حين تم هذا الجمع بين إجماعي السيّد والشيخ ، وذلك بأن قلنا : انّ مراد السيّد من العلم بالصدق : هو الاطمئنان ، ومن القرائن : هي الموجبة للسكون والوثوق في النفس ، وقلنا : بأنّ مراد الشيخ من إنكار القرائن : هو إنكار القرائن الأربع ، دون سائر القرائن الموجبة للوثوق ، يحصل الوفاق بين الاجماعين المذكورين من السيّد والشيخ.
وعليه : (فيحمل إنكار الاماميّة للعمل بخبر الواحد ، على إنكارهم للعمل به تعبّدا ، أو لمجرّد حصول رجحان بصدقه) فانّ مرادهم حين يقولون : انّا لا نعمل بخبر الواحد : انّهم لا يعملون بخبر الواحد تعبدا من دون وثوق واطمئنان ، أو انّهم لا يعلمون بخبر الواحد بمجرد حصول الظّن منه (على ما يقوله المخالفون).
فانّ المخالفين يقولون : انّ الخبر يعمل به تعبدا ، أو يعمل به إذا حصل الظنّ منه ، حتى وإن لم يحصل اطمئنان ووثوق بالرّاوي ولا بالرّواية.
(والانصاف : انّه لم يتضح من كلام الشيخ دعوى الاجماع على أزيد من) العمل على (الخبر الموجب لسكون النّفس ، ولو بمجرّد وثاقة الرّاوي وكونه)