من أنّه لو عزلنا من هذه الطّائفة الخاصّة الّتي علم بوجود الحرام فيها قطعة توجب انتفاء العلم الاجمالي فيها وضممنا إليها مكانها باقي الغنم حصل العلم الاجمالي بوجود الحرام فيها أيضا.
وحينئذ : فلا بدّ من أن يجري حكم العلم الاجمالي في تمام الغنم ، إما بالاحتياط أو العمل بالمظنّة
______________________________________________________
من انّه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصّة) وهي البيض (الّتي علم بوجود الحرام فيها قطعة) بأن عزلنا من البيض الّتي هي خمسمائة ـ مثلا ـ أربعمائة ، بحيث (توجب) تلك القطعة (انتفاء) أي : انحلال (العلم الاجمالي) الصّغير (فيها) أي : في هذه الطّائفة الخاصّة.
فإذا عزلنا من البيض أربعمائة ، لم نتيقّن بأنّ في المائة الباقية موطوءة ـ وإن احتملنا ذلك ـ (و) إذا (ضممنا إليها مكانها) أي : ضممنا إلى الأغنام البيض الباقية ـ الّتي هي مائة فرضا ـ مكان المعزولة الّتي هي الأربعمائة في المثال (باقي الغنم) من القطيع وهي سود مثلا (حصل العلم الاجمالي بوجود الحرام فيها) أي : في المجموع من حيث المجموع (أيضا) لأنّ المفروض إنّ علمنا الاجمالي كان في البيض والسّود معا ، فإذا عزلنا من البيض أربعمائة ، وضممنا إلى المائة الباقية بقايا القطيع وهي السّود ـ مثلا ـ حصل لنا العلم إجمالا بوجود المحرّم في مجموع هذه السّتمائة أيضا ـ في فرض كون كلّ القطيع ألفا ـ وعليه ، فلم ينحلّ العلم الاجمالي الكبير بانحلال العلم الاجمالي الصّغير في خصوص البيض.
(وحينئذ : فلا بد من أنّ يجري حكم العلم الاجمالي في تمام الغنم ، إما بالاحتياط) التّامّ إذا لم يكن هناك في الاجتناب عن الجميع تعذّر ، أو تعسّر ، أو إجماع على عدم وجوب الاحتياط (أو العمل بالمظنّة) في الاجتناب عن بعض