فكلّما ظنّ بمضمون خبر منها ولو من جهة الشّهرة يؤخذ به ، وكل خبر لم يحصل الظّنّ بكون مضمونه حكم الله لا يؤخذ به ولو كان مظنون الصّدور.
فالعبرة بظنّ مطابقة الخبر للواقع ، لا بظنّ الصّدور.
وثالثا : إنّ مقتضى هذا الدّليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتّكليف ، لأنّه الّذي يجب العمل به.
وأما الأخبار الصّادرة النّافية للتّكليف ، فلا يجب العمل بها.
______________________________________________________
وتعالى الواقعي ، لا الخبر بما هو خبر (فكلّما ظنّ بمضمون خبر منها) أي : من تلك الأخبار إنّه حكم الله الواقعي (ولو من جهة) وجود (الشّهرة) بين الفقهاء ، أو الإجماع المنقول ، أو ما أشبه ذلك (يؤخذ به) في العمل.
(وكلّ خبر لم يحصل الظّنّ بكون مضمونه حكم الله) وإن كان ثابت الصّدور ، وإنّما يظنّ بأنّ مضمونه ليس حكم الله لموافقته للتّقيّة أو ما أشبه (لا يؤخذ به ولو كان مظنون الصّدور) لأنّ الصّدور ليس بمهم.
(فالعبرة بظنّ مطابقة الخبر للواقع) وإنّه حكم الله سبحانه وتعالى (لا بظنّ الصّدور) كما ذكره المتمسّك بالدّليل العقلي على حجّيّة الخبر ، فإنّ بين دليله هذا ، وبين حجّيّة خبر الواحد عموم من وجه.
(وثالثا : إنّ) هذا الدّليل العقلي لا يثبت المطلوب : هو حجّيّة خبر الواحد مطلقا لأنّ (مقتضى هذا الدّليل : وجوب العمل بالخبر المقتضي للتّكليف) فقط (لأنّه الّذي يجب العمل به) حسب استدلالكم (وأما الأخبار الصّادرة النّافية للتّكليف ، فلا يجب العمل بها) عندكم بينما من يقول بحجّيّة الخبر الواحد يريد : أن يكون خبر الواحد حجّة ، سواء كان نافيا للتّكليف مثل : عدم حرمة شرب