ودفع الضّرر المظنون لازم.
أمّا الصّغرى ، فلأنّ الظّنّ بالوجوب ، ظنّ باستحقاق العقاب على التّرك ، كما إنّ الظّنّ بالحرمة ظنّ باستحقاق العقاب على الفعل ؛ أو لأنّ الظّنّ بالوجوب ، ظنّ بوجود المفسدة في التّرك ، كما إنّ الظّنّ بالحرمة ، ظنّ بالمفسدة في الفعل ، بناء على قول «العدليّة» بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد. وقد جعل في النّهاية كلا من الضّررين
______________________________________________________
بالعقاب ، وهو ضرر (ودفع الضّرر المظنون لازم) بحكم العقل.
(أمّا الصّغرى) وهي ما ذكره بقوله : إنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه (فلأنّ الظّنّ بالوجوب ، ظنّ باستحقاق العقاب على التّرك ، كما إنّ الظّنّ بالحرمة ، ظنّ باستحقاق العقاب على الفعل) لأنّ الوجوب ما في تركه العقاب ، والحرمة ما في فعلها العقاب (أو لأنّ الظّنّ بالوجوب ، ظنّ بوجود المفسدة في التّرك ، كما إنّ الظّنّ بالحرمة ، ظنّ بالمفسدة في الفعل) لأنّ الواجبات إنّما تكون واجبات لما فيها من المصالح الممنوعة التّرك ، والمحرّمات إنّما تكون محرّمات لما فيها من المفسدة الممنوعة الإتيان.
وذلك (بناء على قول العدليّة بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد) دون الأشاعرة ، إذ الأشاعرة يرون الدّليل الأوّل وهو : إنّ في ترك الواجب وفعل الحرام العقاب ، ولا يرون الدّليل الثّاني وهو : إنّ في الواجب مصلحة ملزمة ، وفي الحرام مفسدة ملزمة.
وإنّما يرى الدّليل الثّاني ـ إضافة إلى الدّليل الأوّل ـ العدليّة فقط ، وهم الشّيعة والمعتزلة ، القائلون بعدالة الله سبحانه وتعالى ، ولهذا سموا بالعدليّة.
(وقد جعل في النّهاية كلا من الضّررين) : استحقاق العقاب ، ووجود