بل الأقوى كما صرّح به الشّيخ في العدّة في مسألة الإباحة والحظر ، والسّيد في الغنية ، وجوب دفع الضّرر المحتمل. وببالي انّه تمسّك في العدّة بعد العقل بقوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ).
ثمّ إنّ ما ذكره من ابتناء الكبرى على التّحسين والتّقبيح العقليّين
______________________________________________________
لكن لا يخفى : إنّ مرادهم بالمضرّة : الضّرر المتزايد ، وإلّا فالضّرر القليل لا يلزم دفعه بحكم العقل ، بل يكون دفعه أفضل ، مثل : تضرّر الانسان من المشي في الشّمس أو المشي بقدر متعب ، أو ما أشبه ذلك ، ولذا لم يتجنّب العقلاء عن مثل هذا الضّرر.
(بل الأقوى كما صرّح به الشّيخ في العدّة في مسألة الإباحة والحظر ، والسيّد) ابن زهرة (في الغنية : وجوب دفع الضّرر المحتمل) أي : ولو لم يكن الضّرر مظنونا.
وإنّما قال المصنّف ذلك ، لأنّ في عنوان المسألة كان دفع الضّرر المظنون لازم (وببالي : إنّه تمسّك في العدّة بعد العقل) الدّال على وجوب دفع الضّرر المحتمل والمظنون (بقوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)) (١).
بتقريب إنّ العقل لا يرى فرقا بين الإلقاء في التّهلكة القطعيّة ، أو في التّهلكة الظّنيّة ، أو في التهلكة المحتملة ، كما قالوا : بأن خوف الضّرر في الصّوم ، والوقوف في الصّلاة ، وما أشبه أيضا مسقط لها.
(ثمّ إنّ ما ذكره) الحاجبي (من ابتناء الكبرى) وهو : إنّ دفع الضّرر المظنون لازم (على التحسين والتقبيح العقليين) حيث قال : وإنّ دفع الضّرر المظنون إذا
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ١٩٥.