قال في ردّه : «إنّ الواجب عليه مع ردّ هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو الخروج عن هذا الدّين إلى دين آخر» ، انتهى.
ومنهم العضدي ، تبعا للحاجبي ، حيث حكي عن بعضهم الاستدلال على حجّية خبر الواحد بأنّه لو لاها لخلت أكثر الوقائع عن المدرك.
ثمّ إنّه وان ذكر في الجواب عنه أنّا نمنع الخلوّ عن المدرك ، لأنّ الأصل من المدارك.
______________________________________________________
(قال) صاحب الحدائق (في ردّه) أي : في ردّ ابن ادريس (: انّ الواجب عليه مع ردّ هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو الخروج عن هذا الدّين الى دين آخر (١) ، انتهى) كلام الحدائق ، لأنه إذا لم يعمل بأخبار الآحاد في هذه المسائل لا يبقى دين كافيا ، فيلزم أن يتخذ دينا آخر ، ولا يخفى : إن هذه العبارة عبارة غير مناسبة.
(ومنهم) أي : ممّن صرّح بأنّ عدم العمل بالأخبار يوجب الخروج عن الدّين من علماء العامّة (العضدي تبعا للحاجبي) وهو عالم آخر من علماء العامّة ، وهما مشهوران في الاصول (حيث حكي عن بعضهم الاستدلال على حجيّة خبر الواحد : بأنّه لو لاها لخلت أكثر الوقائع عن المدرك). إذ الغالب إن مدرك الأحكام هو أخبار الآحاد.
(ثمّ إنّه) أي : العضدي (وإن ذكر في الجواب عنه) أي : عن هذا الدليل (انّا نمنع الخلو عن المدرك) لأنا نعمل بأصل البراءة مثلا (لأن الأصل من المدارك) أيضا ، فلا يلزم قول القائل بأنه لو لم نعمل بخبر الواحد لزم خلو أكثر الوقائع
__________________
(١) ـ الحدائق : ج ١٩ ص ٢٣١.