وإن لم يجز لغيره تقليده ، ولكنّ الظاهر انّ ذلك مجرّد فرض غير واقع ، لأنّ الأمارات كثيرة منها مثبتة للتكليف ، فراجع كتب الأخبار.
______________________________________________________
الاجمالي (وإن لم يجز لغيره تقليده) لأن التقليد إنّما يجوز للعالم ، والمفروض انّ هذا الشخص جاهل بالأحكام ، وإنّما يعمل فيها بالظنّ ، والظنّ لا يورث العلم بالواقع.
نعم ، لو لم يتمكن المقلّد إلّا منه ، وجب عليه اتباعه بحكم العقل ، لأنّه أعلم منه بموارد الظّن بالأحكام.
(ولكنّ الظّاهر : إنّ ذلك) الّذي ذكرناه بقولنا : ولو فرض التسوية في القوة والضعف (مجرّد فرض غير واقع ، لأنّ الأمارات كثيرة منها مثبتة للتكليف) ومثل تلك الأمارات توجب الظّن على الأقل (فراجع كتب الأخبار) حتى تطّلع على إن كثيرا من الأخبار والأمارات توجب ظنّ الانسان ظنّا قويّا ، فليست الظّنون الحاصلة للانسان متساوية ـ على ما ذكره الفرض ـ.
ثم إنّ الأوثق قال بعد الوجوه الثلاثة للمصنّف ما لفظه : هنا وجه رابع لعدم جواز العمل بأصالة البراءة ، وهو : لزوم اختلال النظام ، وضياع النفوس ، والأموال ، والأعراض ، لو كان العمل باصالة البراءة في أكثر الأحكام المشتبهة مرخّصا فيه شرعا ، إذ يلزم حينئذ أن يبني على البراءة كل من شك في جواز إتلاف صنف من النفوس ، وفي جواز التصرّف في نوع من أموال الناس ، أو في نكاح طائفة من النساء ، أو في أداء قسم من الحقوق ، وبذلك تختل الانساب ، وتستباح النفوس والأموال ، وهذا حدّ يقطع كل أحد بفساده.
مع إنّه ربّما لا يمكن العمل بأصالة البراءة ، كما في صورة التّداعي ودوران مال بين شخصين ، لأجل الشبهة في حكمه ، كما في منجزات المريض الدائرة