ثمّ إنّه قد يردّ الرجوع إلى أصالة البراءة تبعا لصاحب المعالم وشيخنا البهائيّ في الزّبدة ، بأنّ اعتبارها من باب الظنّ ، والظنّ منتف في مقابل الخبر ونحوه من أمارات الظنّ.
______________________________________________________
بين كونها من الأصل أو الثلث ، وكذلك الحبوة تختلف في كونها للولد الأكبر بلا عوض أو معه (١) ، انتهى.
لكن يمكن أن يقال : إن الاشكال غير وارد ، وذلك لحكم العقل بعدم ما يلزم الاختلال ، وبالتقسيم حسب قاعدة العدل العقليّة ، في الاموال ، فهو تخصيص للبراءة ، كما إنّ العقلاء غير المتشرعة الّذين يرون الاباحة المطلقة ، لا يقولون بها في مثل هذه الموارد.
(ثمّ إنّه قد يردّ الرّجوع الى أصالة البراءة) عند من لا يرى العمل بالخبر الواحد (تبعا لصاحب المعالم وشيخنا البهائي في الزّبدة) بما حاصل الرّد (بان اعتبارها) أي : اعتبار البراءة (من باب الظّنّ ، والظّنّ منتف في مقابل الخبر ونحوه) أي : نحو الخبر (من أمارات الظّن) أي : من الأمارات التي توجب الظّن ، فان الظّن الخبري أقوى من ظنّ البراءة.
وإنّما كان الظن الخبري مقدّم على الظّن الناشئ من البراءة ، لأنّ الخبر ونحوه من الأمارات التنجيزية ، والبراءة من الأمارات التعليقية ، والتعليقية دائما لا تطاول التنجيزية ، كما إنّ الخبر الذي يدلّ على حجيّة خبر الواحد مثل : «لا عذر لأحد من موالينا في التّشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا» (٢) مقدّم على الخبر الذي يدل
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ١٩٧ ـ ١٩٨ مقدمات دليل الانسداد.
(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٨ ب ٢ ح ٦١ وج ٢٧ ص ١٥٠ ب ١١ ح ٣٣٤٥٥ ، رجال الكشّي : ص ٥٣٦ ، بحار الانوار : ج ٥٠ ص ٣١٨ ب ٤ ح ١٥.