وفيه : منع كون البراءة من باب الظنّ ، كيف؟ ولو كانت كذلك لم يكن دليل على اعتبارها ، بل هو من باب حكم العقل القطعيّ بقبح التكليف من دون بيان.
وذكر المحقق القميّ رحمهالله ، في منع حكم العقل
______________________________________________________
على البراءة مثل : «كلّ شيء مطلق» (١) وذلك لنفس هذه العلّة.
(وفيه) أي : في كلام من رد الرجوع الى أصالة البراءة تبعا لصاحبي المعالم والزبدة (: منع كون البراءة من باب الظّن ، كيف ولو كانت) البراءة (كذلك) أي : حجّيتها من باب الظّن (لم يكن دليل على اعتبارها) لأنّ اعتبارها من باب الظّن يتوقف على تمامية دليل الانسداد ، فاذا أخذنا اعتبارها من باب الظن في مقدمات دليل الانسداد لزم الدّور.
(بل هو) أي : اعتبار البراءة (من باب حكم العقل القطعيّ بقبح التكليف) من الحكيم (من دون بيان).
ولا يخفى : إنّ الحكم العقلي هو الأصل في البراءة ، ثم ان الشرع أيضا ذكر البراءة في الآيات والرّوايات ، كما هو مذكور في محله مفصلا.
ثم إنّ المصنّف لمّا منع كون البراءة من باب الظنّ وقال : بل هو من باب حكم العقل القطعي ، ذكر إشكال المحقّق القمي على إنّ البراءة ليست من باب الحكم القطعي فقال :
(وذكر المحقّق القمي رحمهالله) صاحب القوانين (في منع حكم العقل
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٢٣٥٣٠.