سلّمنا ذلك ، ولكن لا نسلّم حصول القطع بعد ورود مثل الخبر الواحد الصحيح على خلافه.
وإن أراد الحكم الظنّيّ ، سواء كان بسبب كونه بذاته مفيدا للظنّ أو من جهة استصحاب الحالة السّابقة ، فهو أيضا ظنّ مستفاد من ظاهر الكتاب والأخبار
______________________________________________________
علمنا بورود أحكام في الجملة في الشريعة ، بعضها واجبات ، وبعضها محرمات ، فانّ العلم الاجماليّ ينافي العلم التفصيليّ ، فهل يمكن أن يقال : إنّا نعلم إجمالا بوجود حرام ، ونقول : نعلم علما قطعيا بعدم وجود الحرام ، وهل هذا إلّا تناقض؟.
(سلّمنا ذلك) العلم القطعي بعدم الحكم ولو بعد الشرع (ولكن لا نسلّم حصول القطع بعد ورود مثل الخبر الواحد الصحيح على خلافه) فانّا نقطع بعدم الحرمة قبل الشرع ، ونقطع بعدم الحرمة بعد الشرع ، لكن هل نقطع بعدم الحرمة بعد ورود الخبر الصحيح على الحرمة؟.
هذا كلّه إن أراد المستدلّ القطع بالبراءة (وإن أراد الحكم الظني) بالبراءة (سواء كان بسبب كونه بذاته مفيدا للظّن) أي : حكم العقل بأنّ التكليف من دون بيان قبيح (أو من جهة استصحاب الحالة السابقة) فانّه في السابق لم يكن حرام ، فنستصحب ذلك الى الحال ، وذلك يوجب الظّن بعدم الحكم بالحرمة ، أي : بمقتضى البراءة (فهو أيضا ظنّ مستفاد من ظاهر الكتاب والأخبار) لأنّ حكم العقل الظّني هو كظاهر الكتاب والسنّة ، الدال على عدم المؤاخذة بدون البيان.
ومن المعلوم : إنّ ظاهر الكتاب والسنّة ، لا يوجبان قطعا ، بل إنّما يوجبان الظّن