أو الخاصّ ، فالأصل البراءة.
وحينئذ : فاللازم إقامة الدليل على كون الظنّ المقابل بيانا.
وممّا ذكرنا ظهر صحّة دعوى الاجماع على أصالة البراءة في المقام ، لأنّه إذا فرض عدم الدّليل على اعتبار الظنّ المقابل صدق قطعا عدم البيان ، فتجري البراءة.
وظهر فساد دفع أصل البراءة بأنّ المستند فيها إن كان هو الاجماع ، فهو مفقود في محلّ البحث ،
______________________________________________________
مكان يشتبه فيه الحكم (أو) لا بالدليل (الخاصّ) كما إذا قال : الشيء الفلاني حرام ، بأن قام عليه خبر صحيح مقطوع الاعتبار (فالأصل البراءة) عن ذلك الحكم المشكوك فيه.
(وحينئذ) أي : حين لم يكن هناك دليل عام أو خاص على الحرمة (فاللازم إقامة الدّليل) منكم أيها المحقّق القميّ (على كون الظنّ المقابل) لأصالة البراءة (بيانا) والحال إنّه ليس لكم دليل على إنّ الظّن المقابل لأصالة البراءة بيان ، وعليه : فاللازم العمل بأصل البراءة.
(وممّا ذكرنا :) من انّه لا ريب لأحد فضلا عن إنّه لا خلاف (ظهر : صحة دعوى الاجماع على أصالة البراءة في المقام) لعدم البيان ، وإذا لم يكن بيان ، فالعقل قاطع بأنّه يقبح العقاب (لأنّه إذا فرض عدم الدّليل على اعتبار الظّنّ المقابل) لأصالة البراءة (صدق قطعا عدم البيان) ، وإذا تحقّق الموضوع وهو : عدم البيان (فتجري البراءة) لأنّه كلما تحقق الموضوع تحقق الحكم.
(و) بهذا (ظهر فساد دفع أصل البراءة : بأنّ المستند فيها) أي : في البراءة (إن كان هو الاجماع ، فهو مفقود في محلّ البحث) لكنّك قد عرفت : وجود الاجماع