حتّى يعارض بالظنّ الحاصل من أخبار الآحاد بخلافها ، بل لما ذكرنا من حكم العقل بعدم لزوم شيء علينا ما لم يحصل العلم لنا ولا يكفي الظنّ به.
ويؤكّده ما ورد من النهي عن اتّباع الظنّ.
وعلى هذا ففي ما لم يحصل العلم به على أحد الوجهين وكان لنا مندوحة عنه كغسل الجمعة ، فالخطب
______________________________________________________
فيما فقد فيه العلم والعلمي من باب انّ البراءة توجب الظن (حتّى يعارض بالظّنّ الحاصل من أخبار الآحاد بخلافها) أي : بخلاف البراءة بأن يقال : الظنّ بالبراءة ، يعارضه ظنّ حاصل من أخبار الآحاد ، والظن الحاصل من أخبار الآحاد مقدّم على البراءة.
(بل لما ذكرنا من حكم العقل بعدم لزوم شيء علينا ما لم يحصل العلم لنا) سواء كان علما بالحكم ، أو علما بالخبر الذي أثبت الحكم ممّا يصطلح عليه بالعلمي (ولا يكفي الظّن به) أي : بالتكليف.
(ويؤكّده) أي : يؤكد ما ذكرنا : من أنّ البراءة ليست حجيّتها من باب الظن (ما ورد من النهي عن اتباع الظّنّ) فانّه شامل للظّنّ الحاصل بالحكم ، أو الظّنّ الحاصل بالبراءة ، كما إنّه شامل للظّن في وقت الانفتاح ، والظن في وقت الانسداد.
(وعلى هذا) الّذي ذكرنا : من إنّه لا نعتمد على الظّن في البراءة (ففي ما لم يحصل العلم به) أي : بالحكم بأن لم نعلم بالحكم ولم يقم عليه دليل علمي (على أحد الوجهين). المذكورين سابقا حيث قال : لا يثبت تكليف علينا إلّا بالعلم به ، أو بظنّ يقوم على اعتباره دليل يفيد العلم (وكان لنا مندوحة عنه) ، لأن أمره ليس دائرا بين الواجب والحرام (كغسل الجمعة ، فالخطب) أي : الأمر