سهل ، إذ نحكم بجواز تركه بمقتضى الأصل المذكور.
وأمّا فيما لم يكن مندوحة عنه ، كالجهر بالبسملة والاخفات بها في الصلاة الاخفاتيّة ، التي قال بوجوب كلّ منهما قوم ولا يمكن لنا ترك التسمية ، فلا محيص لنا عن الاتيان بأحدهما ، فنحكم بالتخيير فيها ، لثبوت وجوب أصل التسمية وعدم ثبوت وجوب الجهر والاخفات ، فلا حرج لنا في شيء منهما ، وعلى هذا فلا يتمّ الدّليل المذكور ، لأنّا لا نعمل
______________________________________________________
(سهل إذ نحكم بجواز تركه بمقتضى الأصل المذكور) وهو أصل البراءة.
(وأما فيما لم يكن مندوحة عنه) لدورانه بين المحذورين (كالجهر بالبسملة والاخفات بها في الصلاة الاخفاتيّة ، التي قال بوجوب كل منهما قوم) ، حيث إنّ بعض الفقهاء قال بوجوب الجهر بالبسملة ، وبعض الفقهاء قال بوجوب الاخفات بها (ولا يمكن لنا ترك التسمية) لوجوب البسملة بالاجماع (فلا محيص لنا عن الاتيان بأحدهما) أي : نأتي بالبسملة إما جهرا وإما إخفاتا.
وعليه : (فنحكم بالتخيير فيها) أي : في البسملة (لثبوت وجوب أصل التسمية وعدم ثبوت وجوب الجهر والاخفات) معيّنا ، لأنه لا يعلم هل التكليف : الجهر أو التكليف : الاخفات ، ويحتمل احتمالا أن يكون الانسان مخيّرا بينهما أيضا ، حالها حال الصلوات المندوبات (فلا حرج لنا في شيء منهما) بأن يصلي جهرا ، أو أن يصلي إخفاتا ، أو أن يصلّي تارة جهرا وأخرى إخفاتا.
(وعلى هذا : فلا يتمّ الدّليل المذكور) أي : دليل الانسداد (لأنّا لا نعمل