أو الى المرجّحات الخارجيّة المعاضدة لقاعدة نفي الحرج ، كما زعم ؛ بل لأنّ ادلّة نفي العسر بمدلولها اللفظي حاكمة على العمومات المثبتة للتكليف ، فهي بالذات مقدّمة عليها.
وهذا هو السّر في عدم ملاحظة الفقهاء المرجّح الخارجي ،
______________________________________________________
وقوله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١) يشمل الصيام وغير الصيام.
فمورد الاجتماع : وهو الصيام الحرجي ، يتساقط فيه الدّليلان ويكون المرجع :
البراءة من الصيام.
(أو) يرجع في مادة الاجتماع : كالصيام الحرجي (الى المرجّحات الخارجيّة المعاضدة لقاعدة نفي الحرج ـ كما زعم ـ) مثل قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (٢) وغيره من المعاضدات لدليل الحرج ، فان كلا من ال «قيل» وال «زعم» باطل (بل) : إنّما نقدّم دليل الحرج على العمومات والقواعد الأوليّة (لأنّ أدلّة نفي العسر بمدلولها اللّفظي) حسب متفاهم العرف (حاكمة على العمومات المثبتة للتكليف) فاذا ألقي الكلامان الى العرف ، رأى العرف : إنّ دليل الحرج مقدّم على دليل أصل التكليف.
إذن : (فهي) أي : أدلة نفي العسر (بالذات) لا بمعونة دليل خارجي ـ كما قاله الزاعم ـ (مقدّمة عليها) أي : على الأدلة الأوليّة من القواعد والعمومات.
(وهذا) الذي ذكرناه : من إنّ العرف يرى دليل الحرج مقدّما على الأدلّة الأوليّة بمجرد سماعهما (هو السّر في عدم ملاحظة الفقهاء المرجّح الخارجي) لدليل
__________________
(١) ـ سورة الحج : الآية ٧٨.
(٢) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٥.