والالتزام شرعا بمؤدّاه ، حرمة ذاتيّة. وإنّما يحرم إذا أدّى إلى مخالفة الواقع من وجوب أو تحريم : فالنّافي للعمل بالظنّ فيما نحن فيه ، ليس إلّا قاعدة الاحتياط الآمرة باحراز الاحتمالات الموهومة وترك العمل بالظنون المقابلة لتلك الاحتمالات ،
______________________________________________________
والالتزام شرعا بمؤداه ، حرمة ذاتيّة) فانّ العامل بالظنّ إذا نسب مؤدّاه الى الشرع كان له حرمة تشريعية ، وهذا ما عبّر عنه المصنّف : بالحرمة الذاتية ، بخلاف ما إذا لم ينسب مؤدّاه الى الشارع ، بل أتى به من باب الاحتياط ، فان الاحتياط مقابل للتشريع.
(وإنّما يحرم) أي : العمل بالظّن من دون الالتزام بمؤدّاه شرعا (اذا أدّى الى مخالفة الواقع من وجوب أو تحريم) فالعمل بالظنّ يحرم في صورتين :
الأولى : ما إذا نسبه الى الشارع حيث إنّه تشريع.
الثانية : اذا كان مؤدّى ظنّه مخالفا للواقع ، كما إذا ظنّ بالوجوب فعمل به بينما كان يحرم واقعا ، أو ظنّ بالحرمة فتركه بينما كان يجب واقعا ، مثل إنّه يشرب التتن للظنّ بوجوبه والحال إنّه كان حراما واقعا ، أو يترك الدّعاء عند رؤية الهلال بظن حرمته وكان في الواقع واجبا.
والحاصل : إنّه اذا عمل بالظنّ دون ان ينسبه الى الشارع لم يكن له حرمة ، إلّا إذا أدى الى مخالفة الواقع من وجوب أو تحريم.
وعليه : (فالنّافي للعمل بالظّنّ فيما نحن فيه ، ليس) هو التشريع ، أو الأداء الى مخالفة الواقع من وجوب أو تحريم ، بل انّ النافي ما هو (إلّا قاعدة الاحتياط الآمرة بإحراز الاحتمالات الموهومة) والمشكوكة والمظنونة (وترك العمل بالظّنون المقابلة لتلك الاحتمالات) فالتقابل بين قاعدة الاحتياط وبين العمل