وقد فرضنا أنّ قاعدة الاحتياط ساقطة بأدلّة نفي العسر.
ثمّ لو فرضنا ثبوت الحرمة الذاتيّة للعمل بالظنّ ولو لم يكن على جهة التشريع ، لكن عرفت سابقا عدم معارضة عمومات نفي العسر بشيء من العمومات المثبتة للتكليف المتعسّر.
ومنها : إنّ الأدلّة النافية للعسر
______________________________________________________
بالظنّ (وقد فرضنا : إن قاعدة الاحتياط ساقطة بأدلّة نفي العسر) فلا يبقى مانع عن العمل بالظن.
(ثمّ لو فرضنا) انّ العمل بالظنّ محرّم ذاتا لم تصل النوبة الى الاحتياط أيضا ، إذ هذا الحرام الذاتي رفعه دليل العسر ، فانّه حيث كان في الاحتياط عسر ، ولم يكن طريق للامتثال الّا الظنّ جاز العمل بالظنّ المحرّم في نفسه ، لأنّ دليل العسر حاكم على كل محرّم في نفسه ، كما إنّه حاكم على واجب في نفسه.
فلو فرض (ثبوت الحرمة الذاتيّة للعمل بالظنّ ولو لم يكن على جهة التشريع) بان كان العمل بالظن محرّما بسبب تلك الآيات والرّوايات ، لا أن الحرمة تشريعية بسبب نسبته الى الشارع بل كان العمل بالظنّ من المحرّمات الذاتية ، كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير (لكن عرفت سابقا : عدم معارضة عمومات نفي العسر بشيء من العمومات المثبتة للتكليف المتعسّر) لحكومة أدلّة العسر على تلك العمومات الأوليّة ، فاذا لم يجب الاحتياط لأنّه عسر ، لم يكن طريق الّا الى العمل بالظنّ.
(ومنها :) أي : ممّا أورد على إبطال الاحتياط بلزوم الحرج ما معناه : لزوم الاحتياط في حال الانسداد وإن لزم الحرج كما قال : (إنّ الأدلّة النّافية للعسر) مثل