الى غير ذلك ـ.
ففيه : إنّ ذلك انّما هو مع التمكّن من العلم التفصيليّ.
وأمّا مع عدم التمكّن منه ، كما فيما نحن فيه ، فلا دليل على ترجيح الامتثال التفصيلي الظنّي على الامتثال الاجمالي العلمي ، اذ لا دليل على ترجيح صلاة واحدة في مكان الى جهة مظنونة على الصلاة المكرّرة في مكان مشتبه الجهة ،
______________________________________________________
ثوبين مشتبهين احدهما طاهر.
(الى غير ذلك) من الامثلة ، كما اذا كان هناك ماءان أحدهما مضاف ، وماء مقطوع الاطلاق ، فانّه لا يجوز للانسان الغسل أو الوضوء بذينك الماءين وهو قادر على انّ يغتسل أو يتوضأ بالماء المعلوم الاطلاق.
لكن لا يخفى : إن هذا لو قلنا به فانّما هو في العبادات المحتاجة الى قصد القربة ، والّا فتطهير يده بماءين احدهما مضاد مع تمكنه من الماء المطلق لا بأس به.
(ففيه :) هذا جواب قوله : وإن كان اعتبارها لأجل توقف الامتثال التفصيلي (إنّ ذلك) أي : تقدّم الامتثال التفصيلي على الامتثال الاجمالي (إنّما هو مع التمكّن من العلم التفصيلي) كما ذكره في الامثلة المتقدّمة.
(وأمّا مع عدم التمكّن منه) أي : من العلم التفصيلي (كما فيما نحن فيه) حيث المفروض انسداد باب العلم (فلا دليل على ترجيح الامتثال التفصيلي الظني على الامتثال الاجمالي العلمي).
فلو دار العلم بين امتثال تفصيلي ظنّي ، أو امتثال اجمالي علمي ، فلا دليل على تقدّم الظنّي على العلمي (اذ لا دليل على ترجيح صلاة واحدة في مكان الى جهة مظنونة ، على الصلاة المكرّرة في مكان مشتبه الجهة) فاذا ظنّ ـ مثلا ـ بأنّ جهة