لقيام الأخبار أو الاجماع عليه ، لزم القائل به العمل بمطلق الظنّ أو الاطمئناني منه في الرجال ، كالقائل بالظنّ المطلق في الأحكام.
ثمّ إنّه قد ظهر مما ذكرنا أنّ الظنّ في المسائل الاصوليّة العمليّة حجّة بالنسبة الى ما يتولّد منه من الظنّ بالحكم الفرعي الواقعيّ أو الظاهريّ.
وربّما منع منه غير واحد
______________________________________________________
وإنّما يكون من الظّنون الخاصة (لقيام الأخبار أو الاجماع عليه) فمظنون الصدور يكون من الظّنون الخاصة ، في (لزم القائل به ، العمل بمطلق الظّن ، أو الاطمئناني منه في الرّجال كالقائل بالظّن المطلق في الأحكام).
والحاصل : إنّه لو قلنا انّ الخبر المظنون الصدور حجّة ، كفى الظّن في باب الرّجال ، لأنّه إذا ظنّنا إنّ زرارة ـ مثلا ـ عادل ، فقد ظننّا بصدور خبره عن الامام عليهالسلام ، فقول المصنّف : «نعم» استثناء عن الاشكال الّذي ذكره بقوله : «فيه نظر» ، وحاصل الاشكال : تمامية قول المتخيّل الذي قال بكفاية الظّن في باب الرّجال ، ولو لم يكن انسداد في باب الأحكام.
(ثمّ انّه قد ظهر ممّا ذكرنا :) من أنّ الظّن مطلقا حجّة ، سواء بالنسبة إلى الأحكام والموضوعات ، أو الرجال وغير ذلك (أن الظّن في المسائل الاصولية العمليّة) مثل الظّن بالاستصحاب ، أو البراءة ، أو الاحتياط ، أو غير ذلك (حجّة بالنسبة الى ما يتولّد منه من الظّن بالحكم الفرعي الواقعي ، أو الظّاهري) لما تقدّم :
من انّ كلّ ظنّ يكون في طريق الحكم ، سواء كان الحكم واقعيا أو ظاهريا ، يكون ذلك الظّن الّذي هو في الطريق حجّة.
(وربّما منع منه) أي : من كون الظّنّ في المسائل الاصولية حجّة (غير واحد