الأمر السادس
إذا بنينا على عدم حجّية ظنّ أو على عدم حجّية الظنّ المطلق ، فهل يترتب عليه آثار أخر غير الحجّية بالاستقلال ، مثل كونه جابرا لضعف سند أو قصور دلالة ،
______________________________________________________
(الأمر السادس :) من تنبيهات الانسداد : (إذا بنينا على عدم حجّية ظنّ) كالظن الحاصل من القياس ، أو الاستحسان ، أو ما أشبه (أو على عدم حجّية الظنّ المطلق) بأن لم نقل بالانسداد (فهل يترتب عليه) أي : على هذا الظنّ غير الحجّة (آثار أخر غير الحجّية ، بالاستقلال؟) أي : انّه لم يكن حجّة في نفسه ، لكن هل يكون مؤيدا لحجّة ، أو مسقطا لحجّة ، أم لا؟ كما قال :
(مثل كونه جابرا لضعف سند ، أو قصور دلالة) فان الظّن بالسند يوجب حجيته والظن بالدلالة يوجب قوتها ، فأبو بصير ـ مثلا ـ مشترك بين الثقة والضعيف ، والظنّ : بأنّ أبا بصير في سند الرواية الفلانية هو الثقة يوجب حجّيتها ، وكذا بالنسبة الى الدلالة ، فان الظنّ : بأن المراد من قوله عليهالسلام : «ثمن العذرة سحت» (١) عذرة الانسان لا عذرة سائر الحيوانات ، وان المراد من قوله عليهالسلام : «لا بأس ببيع العذرة» (٢) عذرة غير الانسان ، يوجب قوة دلالتها.
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠١ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٤.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٢٦ ح ٣ ، تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠٢ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ١ وح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٥.