أو كونه موهنا لحجّة أخرى ، أو كونه مرجّحا لأحد المتعارضين على الآخر.
ومجمل القول في ذلك ، أنّه كما يكون الأصل في الظنّ عدم الحجّية ، كذلك الأصل فيه عدم ترتّب الآثار المذكورة من الجبر والوهن والترجيح.
وأمّا تفصيل الكلام في ذلك فيقع في مقامات ثلاثة :
الأوّل : الجبر بالظنّ الغير المعتبر
فنقول : عدم اعتباره امّا أن يكون من جهة ورود النهي عنه بالخصوص كالقياس ونحوه ،
______________________________________________________
(أو كونه موهنا لحجّة اخرى) بأن كانت رواية صحيحة السند ظاهرة الدلالة ، لكن ظننّا بأنّ هذه الرّواية وردت تقية ـ مثلا ـ أو ما أشبه ذلك ، ممّا يسقطها عن الحجّية.
(أو كونه) أي : الظنّ (مرجّحا لأحد المتعارضين على الآخر) فيما اذا كان هناك دليلان متساويان في الحجّية في أنفسهما ، فيرجّح الظنّ الخاص ، أو العام ، أحدهما على الآخر ، أو كان الظنّ موهنا لأحد المتعارضين ممّا سبب ترجّح طرفه عليه.
(ومجمل القول في ذلك : انّه كما يكون الأصل في الظّن عدم الحجّية) للأدلة الأربعة التي اقمناها على عدم حجّية الظن (كذلك الأصل فيه) أي : في الظنّ (عدم ترتّب الآثار المذكورة) عليه (من الجبر ، والوهن ، والتّرجيح) وغير ذلك.
(وأمّا تفصيل الكلام في ذلك ، فيقع في مقامات ثلاثة) كما يلي :
(الأوّل : الجبر بالظنّ غير المعتبر) سواء كان ظنّا خاصا كالقياس ، أو ظنّا مطلقا إذا لم يكن انسداد (فنقول : عدم اعتباره) أي : الجبر بالظّنّ (امّا ان يكون من جهة ورود النهي عنه بالخصوص ، كالقياس ، ونحوه) كالرأي ، وهو ما يسمى