بقي الكلام في مستند المشهور في كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر.
فإنّه إن كان من جهة إفادتها الظنّ بصدق الخبر ، ففيه ـ مع أنّه قد لا يوجب الظنّ بصدور ذلك الخبر ، نعم يوجب الظنّ بصدور حكم عن الشارع مطابق لمضمون الخبر ـ : أنّ جلّهم لا يقولون بحجّية الخبر المظنون الصدور مطلقا ، فإنّ المحكيّ عن المشهور اعتبار الايمان في الراوي ،
______________________________________________________
مثلا : قد يكون الشيء واجبا واقعا ، لكن لفظ «ينبغي» الموجود في الحديث لا يدل عليه ، فلا يفهم عملهم على الوجوب من هذا اللّفظ بل لعله من الخارج ، فقد يقولون إنّا نفهم من «ينبغي» الوجوب ، وقد يقولون : إنّه واجب لكن لا يعلم أن فهمهم الوجوب مستند الى لفظ الحديث.
(بقي الكلام في مستند المشهور في كون الشهرة في الفتوى) لا الشهرة في الرواية (جابرة لضعف سند الخبر) فيما إذا كان الخبر ضعيف السند وقامت الشهرة في الفتوى على طبق ذلك الخبر ، سببت الشهرة انجبار ضعف الخبر سندا.
(فانّه إن كان من جهة افادتها) أي إفادة الشهرة في الفتوى (الظّن بصدق الخبر ، ففيه ـ مع انّه قد لا يوجب الظنّ بصدور ذلك الخبر ، نعم يوجب الظّنّ بصدور حكم عن الشّارع مطابق لمضمون الخبر ـ) لأنّه لا تلازم بين الشهرة الفتوائية وبين صدور الخبر الضعيف المطابق لتلك الشهرة الفتوائية.
ففيه (: انّ جلّهم لا يقولون بحجّية الخبر المظنون الصّدور مطلقا) فالظّن بصدور الخبر لأجل قيام الشهرة لا ينفع في اعتبار ذلك الخبر ، بل الخبر إنّما يكون حجّة اذا كان صحيح السند أو موثوق السند.
(فانّ المحكي عن المشهور : اعتبار الايمان في الرّاوي) فاذا لم يكن الراوي