مع أنّه لا يرتاب في إفادة الموثّق للظنّ.
فان قيل : إنّ ذلك لخروج خبر غير الاماميّ بالدليل الخاصّ ، مثل منطوق آية النبأ ، ومثل قوله عليهالسلام : «لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا».
قلنا : إن كان ما خرج بحكم الآية والرواية مختصّا بما لا يفيد الظّنّ فلا يشمل الموثّق ، وإن كان عامّا لما ظنّ بصدوره كان خبر غير
______________________________________________________
مؤمنا ، لا يعتبر خبره وان ظنّنا بصدقه (مع أنّه لا يرتاب في افادة الموثّق) من أخبار العامة (للظّنّ) فلو كان الظّن بالصدور حجّة ، لم يحتج الى الايمان وكان كثير من أخبار العامة حجّة.
(فان قيل : إنّ ذلك) أي : اشتراط الايمان في الرّاوي انّما هو (لخروج خبر غير الامامي بالدّليل الخاص) فالخبر المظنون الصدور حجّة وإن كان غير جامع للشرائط ، فالموثق أيضا لو لا الدليل الخاص لكان داخلا في الاعتبار لا خارجا عنه ، والدليل الخاص (مثل منطوق آية النبأ) فان غير المؤمن فاسق ، ولذا لا يعمل بخبره (ومثل قوله عليهالسلام : «لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا» (١)) فاذا لم يكن شيعيا لا يؤخذ بخبره.
والحاصل من قوله : ان قيل : «ان الخبر المظنون الصدور حجّة إلّا ما خرج».
(قلنا : ان كان ما خرج بحكم الآية والرّواية مختصّا بما لا يفيد الظّنّ) فكل ما لا يفيد الظنّ لا يعلم به (فلا يشمل الموثّق) لأنّ الموثّق يفيد الظّن (وان كان عاما لما ظنّ بصدوره) فخبر غير الامامي لا يعمل به وإن ظنّ بصدوره (كان خبر غير
__________________
(١) ـ رجال الكشّي : ص ٤.