وامتناع اجتماع الأمر والنهي ، والأمر مع العلم بانتفاء شرطه ونحو ذلك ممّا يستلزم الظنّ به الظنّ بالحكم الفرعيّ ، فانّه يكتفي في حجّية الظنّ فيها بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع ولا يحتاج إلى إجرائه في الاصول.
وبالجملة : فبعض المسائل الاصوليّة صارت معلومة بدليل الانسداد وبعضها صارت حجّية الظنّ فيها معلومة بدليل الانسداد في الفروع والباقي منها الذي
______________________________________________________
(وامتناع اجتماع الأمر والنّهي) أو عدم امتناع اجتماعهما.
(والأمر مع العلم بانتفاء شرطه) بأنّه هل يجوز أن يأمر به الآمر أو لا يجوز أن يأمر به مع علمه بانتفاء الشرط؟.
(ونحو ذلك ممّا يستلزم الظّنّ به) أي : بهذه المسائل الاصولية العقليّة (الظّنّ بالحكم الفرعي) لما عرفت : من أنّ كل شيء وقع في طريق الظّنّ بالحكم الفرعي يكون الظّن فيها حجّة من باب الانسداد (فإنّه يكتفي في حجّية الظّن فيها) أي :
في هذه المسائل العقليّة (بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع ولا يحتاج إلى إجرائه في الأصول) أي : في المسائل الاصولية.
(وبالجملة : فبعض المسائل الاصوليّة صارت معلومة بدليل الانسداد) وهذه المسائل هي ما أشار إليها المصنّف بقوله : «لأن ما كان من المسائل الاصولية يبحث فيها عن كون شيء حجّة ، كمسألة حجّية الشهرة ، ونقل الاجماع ...».
(وبعضها) أي : وبعض المسائل الاصولية الأخر : (صارت حجّية الظّنّ فيها معلومة بدليل الانسداد في الفروع) وهي ما أشار اليه المصنّف بقوله : «وما كان منها يبحث فيها من الموضوعات الاستنباطية وهي ألفاظ الكتاب والسنّة ...».
(والباقي منها :) أي : من المسائل الاصولية الّتي لم تصر معلومة ، و (الّذي