لا يعبئون به في مقام استنباط أحكام الشارع من خطاباته ، فيكون النهي عن القياس ردعا لبنائهم على تعطيل الظواهر لأجل مخالفتها للقياس.
وممّا ذكرنا يعلم حال القياس في مقابل الدّليل الثابت حجّيّته بشرط الظنّ.
كما لو جعلنا الحجّة من الأخبار المظنون الصدور منها أو الموثوق به منها ،
______________________________________________________
منعا أكيدا (لا يعبئون به) أي : بالقياس (في مقام استنباط أحكام الشارع من خطاباته) أي : من خطابات الشارع ، فلا يرون للقياس مدخلية في استنباط الأحكام إطلاقا ، لا استنادا ، ولا ترجيحا ، ولا تأييدا.
وعليه : (فيكون النهي) من الشارع (عن القياس ، ردعا لبنائهم على تعطيل الظواهر لأجل مخالفتها) أي : مخالفة تلك الظواهر (للقياس) أي : ان العرف يبنون على تعطيل الظواهر لأجل انّها تخالف القياس ، فلا يأخذون بالظواهر ، لكن بعد نهي الشارع عن القياس ، يأخذون بالظواهر ويتركون القياس.
(وممّا ذكرنا) : من إنّ القياس هل يكسر الظاهر فيسقط الظاهر عن الحجيّة ، أو أن الظاهر يؤخذ به وان خالفه القياس وانّما القياس هو الذي يسقط ، (يعلم حال القياس في مقابل الدليل الثابت حجيته بشرط الظنّ) وانّه هل يعمل فيه بالقياس أو يعمل بالدليل؟
(كما لو جعلنا الحجّة من الأخبار : المظنون الصدور منها) أي : من تلك الأخبار ، بأن لم نقل الاخبار مطلقا حجّة ، وانّما الاخبار المظنونة الصدور حجّة (أو الموثوق به منها) بأن يكون الحجّة من الأخبار هي الأخبار المظنونة الصدور بالظن الاطمئناني.