فانّ في وهنها بالقياس الوجهين : من حيث رفعه للقيد المأخوذ في حجّيتها على وجه الشرطيّة ، فمرجعه إلى فقدان شرط وجدانيّ ، أعني وصف الظنّ بسبب القياس.
ونفي الآثار الشرعيّة للظنّ القياسيّ لا يجدي ، لأنّ الأثر المذكور ، أعني رفع الظنّ ، ليس من الامور المجعولة ،
______________________________________________________
(فان في وهنها) أي : وهن تلك الأخبار (بالقياس) أي : بسبب القياس (الوجهين) المتقدمين : في انّه هل يؤخذ بالقياس أو يؤخذ بالأخبار؟.
ثم بيّن الوجه الأول بقوله : (من حيث) إنّ القياس يكسر الحجّة ، لأجل (رفعه) أي : رفع القياس (للقيد المأخوذ في حجيّتها) أي : في حجّية تلك الأخبار (على وجه الشرطية) لأن تلك الأخبار حجيتها من جهة الظنّ مطلقا أو من جهة الظنّ الاطمئناني ، ومن المعلوم : إنّ القياس يرفع هذا الظنّ فتسقط الأخبار عن الحجيّة.
(فمرجعه) أي : مرجع رفع القياس للقيد المأخوذ(الى فقدان شرط وجداني) عن تلك الأخبار ـ (أعني : وصف الظنّ ـ بسبب القياس) قوله : «بسبب» ، متعلق بقوله : «فقدان».
هذا (ونفي الآثار الشرعية للظنّ القياسيّ لا يجدي ، لأنّ الأثر المذكور أعني : رفع الظنّ ليس من الامور المجعولة) للشارع حتى ينتفي بنفي الآثار الشرعية للظنّ القياسي.
قوله : «ونفي الآثار ...» عبارة عن إشكال ، وهو : إنّ الشارع رفع أثر القياس ، فكيف يكسر القياس الخبر الذي هو حجّة؟ فاجاب عنه بقوله : «لا يجدي ...» ممّا حاصله : ان القياس يرفع الظّن ، والظنّ معتبر في حجّية الخبر.