ومن أنّ أصل اشتراط الظنّ من الشارع ، فاذا علمنا من الشارع إنّ الخبر المزاحم بالظنّ القياسيّ لا ينقص أصلا من حيث الايصال إلى الواقع وعدمه من الخبر السليم عن مزاحمته ، وإن وجود القياس وعدمه في نظره سيّان.
فلا إشكال في الحكم بكون الخبرين المذكورين عنده على حدّ سواء.
ومن هنا
______________________________________________________
(ومن انّ أصل اشتراط الظنّ من الشارع) وهذا وجه عدم كسر القياس للحجة ، (فاذا علمنا من الشارع إنّ الخبر المزاحم بالظنّ القياسي) حيث ان القياس ضد الخبر (لا ينقص) هذا الخبر (أصلا من حيث الايصال الى الواقع وعدمه) أي :
عدم : الايصال (من الخبر السليم عن مزاحمته) أي : عن مزاحمة القياس (وإنّ وجود القياس وعدمه في نظره) أي : في نظر الشارع (سيّان) أي : متساويان.
وعليه : فاذا علمنا ذلك (فلا إشكال في الحكم بكون الخبرين المذكورين عنده على حدّ سواء) والمراد بالخبرين : هما الخبران اللذان أحدهما خالف القياس ، والآخر لم يخالف القياس ، فانّه إذا كان القياس وجوده كعدمه ، فالخبر بذاته مظنون وإن لم يكن الظنّ فعليا لمزاحمة القياس ، فالخبر المظنون بذاته حجّة ، سواء كان هناك ظنّ فعلي بمضمون الخبر ، أو لم يكن ظنّ فعلي ، لأنّ القياس الذي هو مظنون عارض الخبر.
ولا يخفى : ان الوجه الثاني الذي أشار اليه بقوله : «ومن ان اصل اشتراط الظنّ من الشارع ...» هو الذي قرّبه المصنّف سابقا ويقرّبه لا حقا.
(ومن هنا) أي : ممّا ذكرناه : من ان الخبر المظنون الذي هو حجة ، ان كان اعتبار ظنّه من الشارع لم يعارضه القياس ، وان لم يكن اعتبار ظنّه من الشارع