يحتاج في إثبات حجّية الظنّ فيها إلى إجراء دليل الانسداد في خصوص الاصول ليس في الكثرة بحيث يلزم من العمل بالأصول وطرح الظنّ الموجود فيها محذور. وإن كانت في أنفسها كثيرة ، مثل المسائل الباحثة عن حجّية بعض الأمارات ، كخبر الواحد ونقل الاجماع لا بشرط الظنّ الشخصيّ ،
______________________________________________________
يحتاج في إثبات حجّية الظّنّ فيها) أي : في هذه المسائل (إلى إجراء دليل الانسداد في خصوص الاصول ، ليس في الكثرة بحيث يلزم من العمل بالاصول) كالبراءة ، والاستصحاب ، والتخيير ، وما أشبه (وطرح الظّن الموجود فيها) أي :
في هذه المسائل (محذور) وذلك لما عرفت : من قلّة الفروع المترتبة عليها بالنسبة إلى سائر الفروع ، فلا يلزم من إجراء الاصول في هذه المسائل الاصولية غير الكثيرة محذور الخروج عن الدّين ، ونحو ذلك (وإن كانت في أنفسها كثيرة ، مثل المسائل الباحثة عن حجّية بعض الأمارات : كخبر الواحد ، ونقل الاجماع) أي : الاجماع المنقول (لا بشرط الظّن الشخصي).
وإنّما ذكر هذا القيد ، لإخراج قول من يقول : بأنّ الخبر الواحد إنّما يكون حجّة بشرط ظنّ الشخص بصدق الخبر ، وكذلك بالنسبة إلى الاجماع المنقول : بأنّه انّما يكون حجّة بشرط الظّن الشخصي بصدق الاجماع ، وانّما قيّدها بهذا القيد لئلا يلزم التناقض بين قوله سابقا : «لأنّ ما كان من المسائل الاصولية يبحث فيها عن كون شيء حجّة ، كمسألة حجّية الشهرة ، ونقل الاجماع ، وأخبار الآحاد» ، وبين قوله هنا : «مثل المسائل الباحثة عن حجية بعض الامارات ، كخبر الواحد ونقل الاجماع» ، اذ يمكن أن يستشكل على المصنّف : بأنّه كيف ذكرتم خبر الواحد ، والاجماع المنقول ، في مكانين؟.