فلا بدّ للعمل بأحدهما من مرجّح ، والقياس يصلح أن يكون مرجّحا لحصول الظنّ به ، فتعيّن العمل بما طابقه.
لا يقال : أجمعنا على أنّ القياس مطروح في الشريعة.
لأنا نقول : بمعنى أنّه ليس بدليل على الحكم ، لا بمعنى أن لا يكون مرجّحا لأحد الخبرين ، وهذا لأنّ فائدة كونه مرجّحا كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح ، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض ، فيكون العمل به ، لا بذلك القياس.
______________________________________________________
كل واحد منهما للآخر (فلا بدّ للعمل بأحدهما من مرجّح) سواء كان مرجحا منصوصا أو غير منصوص.
وعليه : فان لم يكن هناك مرجحات خارجية أو داخلية تصل النوبة الى القياس (و) ذلك لأن (القياس يصلح أن يكون مرجّحا لحصول الظنّ به) والخبر الموافق للقياس نظنّ بكونه مطابقا للواقع (فتعين العمل بما طابقه) القياس.
(لا يقال : أجمعنا) نحن الإمامية (على إنّ القياس مطروح في الشريعة) الاسلامية فكيف تجعلونه مرجحا لأحد الخبرين؟.
(لأنا نقول) طرح القياس (بمعنى : انه ليس بدليل على الحكم) أي : إذا قام القياس على حكم ، لا نعمل به (لا بمعنى أن لا يكون) القياس (مرجّحا لأحد الخبرين) فلا دليل على أنه لا يقع مرجحا ، وانّما الدليل على أنه لا يقع دليلا.
(وهذا) الترجيح بالقياس إنّما هو (لأنّ فائدة كونه مرجّحا كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح ، فيعود الراجح) بسبب القياس ، (كالخبر السليم عن المعارض ، فيكون العمل به) أي : بالخبر الراجح (لا بذلك القياس) المرجّح له ، فالخبر المرجوح يسقط بسبب القياس فيبقى الخبر الراجح بلا معارض فنعمل