وكالمسائل الباحثة عن شروط أخبار الآحاد على مذهب من يراها ظنونا خاصّة ، والباحثة عن بعض المرجّحات التعبّديّة ، ونحو ذلك ، فانّ هذه المسائل لا تصير معلومة بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع.
لكن هذه المسائل بل وأضعافها ليست في الكثرة بحيث لو رجع مع حصول الظنّ بأحد طرفي المسألة إلى الاصول وطرح ذلك الظنّ لزم محذور كان يلزم في الفروع.
وأمّا الثاني ـ وهو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشرعيّة ،
______________________________________________________
(وكالمسائل الباحثة عن شروط اخبار الآحاد على مذهب من يراها ظنونا خاصّة) لا أنّها حجّة من باب الانسداد ، كاشتراط أن يكون المخبر عادلا ، وضابطا ، وما أشبه ذلك (والباحثة عن بعض المرجّحات التّعبّدية) مثل : مطابقة الكتاب ، ومخالفة العامّة ، وإلى غير ذلك ممّا هي في قبال المرجّحات العقلائية ، مثل الأفقهية. ونحو ذلك ممّا يجريها العقلاء في أوامر مواليهم.
(ونحو ذلك) من المسائل الاصوليّة (فانّ هذه المسائل لا تصير معلومة بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع) بل اللازم : إمّا إجراء دليل الانسداد في هذه المسائل الاصولية ، أو القول : بأن دليل الانسداد عام يجري في الاصول والفروع معا.
(لكن هذه المسائل ، بل وأضعافها ، ليست في الكثرة بحيث لو رجع مع حصول الظّنّ بأحد طرفي المسألة الى الاصول) العملية (وطرح ذلك الظّن) الّذي حصل بأحد طرفي المسألة (لزم محذور كان يلزم في الفروع) إذا رجع فيها إلى الاصول العمليّة : من لزوم الخروج عن الدّين وما أشبه ذلك ممّا تقدّم.
(وأمّا الثاني : وهو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشّرعية ،