وأمّا القسم الآخر ، وهو الظنّ الغير المعتبر ، لأجل بقائه تحت أصالة حرمة العمل ، فالكلام في الترجيح به يقع في مقامات.
الأوّل : الترجيح به في الدلالة بأن يقع التعارض بين ظهوري الدليلين ، كما في العامّين من وجه وأشباهه. وهذا لا اختصاص له بالدليل الظنّيّ السند ، بل يجري في الكتاب والسنّة المتواترة.
______________________________________________________
(وأما القسم الآخر) وهذا عطف على قوله قبل صفحة : «المقام الثالث : في الترجيح بالظنّ غير المعتبر وقد عرفت انّه على قسمين» ، ثم ذكر القسم الاول بقوله : «أحدهما : ما ورد النهي عنه بالخصوص كالقياس وشبهه» ، وهنا ذكر القسم الثاني (و) قال : (هو الظنّ غير المعتبر لأجل بقائه تحت أصالة حرمة العمل) بالظنّ حسب ما يستفاد من الأدلة الأربعة (فالكلام في الترجيح به) أي : بهذا الظنّ غير المعتبر (يقع في مقامات) على النحو التالي :
(الأوّل : الترجيح به في الدلالة) وذلك (بأن يقع التعارض بين ظهوري الدليلين ، كما في العامّين من وجه) حيث إنّ في مورد الاجتماع يكون لكل واحد من الدليلين ظهور فيه ، فيأتي ظنّ غير معتبر ، كالرّؤيا ، والجفر ، ونحوهما ، لترجيح أحد العامّين في مورد الاجتماع.
(وأشباهه) كظهور الأمر في الوجوب ، وظهور ينبغي في الاستحباب وظهور النهي في الحرمة ، وظهور لا ينبغي في الكراهة ، الى آخر هذه الظهورات.
(وهذا) القسم وهو : الترجيح بالظّن غير المعتبر في الدلالة (لا اختصاص له بالدليل الظّني السند) كخبري الواحد (بل يجري في الكتاب والسنّة المتواترة) فاذا فرض تعارض الظهور في آيتين ، أو تعارض الظهور في روايتين متواترتين ، يقع الكلام في أنّه هل يرجّح أحد الدلالتين على الآخر بسبب الظنّ غير المعتبر ، أم لا؟.