بقاء الظنّ بالصدور في كلّ منهما.
الثالث : الترجيح به من حيث الصدور بأن صار بالمرجّح أحدهما مظنون الصدور.
وأمّا المقام الأوّل
فتفصيل القول فيه : أنّه إن قلنا بأنّ مطلق الظنّ على خلاف الظواهر يسقطها عن الاعتبار لاشتراط حجّيّتها بعدم الظنّ على الخلاف ، فلا إشكال في وجوب الأخذ بمقتضى ذلك الظنّ المرجّح ،
______________________________________________________
بقاء الظّن بالصدور في كلّ منهما) وذلك فيما إذا كان أحدهما مقطوع الصدور والآخر مظنون الصدور.
(الثالث : الترجيح به) أي : بالظنّ غير المعتبر (من حيث الصدور بأن صار بالمرجّح أحدهما مظنون الصدور) والآخر موهوم الصدور ، كما إذا كان هناك خبران ثقتان متعارضان لا نعلم إنّ أيّهما مرجح على الآخر من جهة الصدور ، فيأتي الظنّ غير المعتبر ليرجح أحدهما على الآخر.
(أما المقام الاوّل : فتفصيل القول فيه : انّه إن قلنا بأن مطلق الظنّ على خلاف الظواهر ، يسقطها) أي : يسقط تلك الظواهر (عن الاعتبار).
وإنّما الظّن على خلاف الظاهر يسقط الظاهر عن الاعتبار (لاشتراط حجيّتها) أي : حجّية الظواهر (بعدم الظنّ على الخلاف) كما قال بذلك بعض.
وعليه : (فلا إشكال في وجوب الأخذ بمقتضى ذلك الظّن المرجح) وذلك لأن الظنّ لما اسقط الظاهر عن الاعتبار لم يكن ظاهر ، وانّما يكون المجال لخلاف ذلك الظاهر وهو الظنّ.