فرعيّة كانت أو أصليّة ـ فهو غير مجد ، لأنّ النتيجة وهو العمل بالظنّ لا يثبت عمومه من حيث موارد الظنّ إلّا بالاجماع المركّب أو الترجيح بلا مرجّح ، بأن يقال : إنّ العمل بالظنّ في الطهارات دون الديات ، مثلا ، ترجيح بلا مرجّح ومخالف للإجماع.
وهذان الوجهان مفقودان في التعميم والتسوية بين المسائل الفرعيّة والمسائل الاصوليّة.
أمّا فقد الاجماع فواضح ، لأنّ المشهور ، كما قيل ، على عدم اعتبار الظنّ
______________________________________________________
فرعيّة كانت أو أصليّة) والمسائل الاصولية إنّما تسمّى بالأحكام الشرعيّة ، لأولها إليها (فهو غير مجد ، لأنّ النتيجة : وهو العمل بالظّن لا يثبت عمومه من حيث موارد الظّن إلّا بالاجماع المركّب ، أو التّرجيح بلا مرجّح) حتى يشمل الاصول والفروع.
لكن لا يخفى : إنّ هذا مبني على تقرير دليل الانسداد على طريق الكشف لتصير النتيجة مهملة ، لا على طريق الحكومة.
وعلى أي حال : فوجه التعميم (بأن يقال : إنّ العمل بالظّن في الطهارات دون الدّيات ـ مثلا ـ ترجيح بلا مرجّح) لأنّ الطهارات والدّيات كلّها أحكام شرعية ، فلما ذا يعمل بالظّن في الطهارات دون الدّيات ، مع أنّ الدليل فيهما واحد؟
(ومخالف للإجماع) أيضا لأنّ المجمعين لا يرون الفرق بين مختلف المسائل.
(وهذان الوجهان) : الترجيح بلا مرجّح ، والمخالفة للإجماع (مفقودان في التعميم والتّسوية بين المسائل الفرعيّة والمسائل الاصوليّة) فلا إجماع على استواء الطائفتين من المسائل كما أنّه ليس حجّية الظّن في الفروع دون الاصول ترجيحا بلا مرجّح.
(أمّا فقد الاجماع ، فواضح ، لأنّ المشهور كما قيل ـ على عدم اعتبار الظّنّ