وأمّا المقام الثاني
فتفصيل القول فيه أنّ أصالة عدم التقيّة ـ إن كان المستند فيها أصل العدم في كلّ حادث ، بناء على أنّ دواعي التقيّة التي هي من قبيل الموانع لاظهار الحقّ حادثة ـ تدفع بالأصل ، فالمرجع بعد معارضة هذا الأصل في كلّ خبر بمثله في الآخر هو التساقط.
______________________________________________________
(وأما المقام الثاني) : وهو الترجيح بالظّن غير المعتبر في جهة الصدور (فتفصيل القول فيه : أنّ أصالة عدم التقية) ومحتملات هذه الأصالة أربعة ، يشير المصنّف الى الاحتمال الاول منها بقوله : «إن كان المستند فيها أصل العدم».
ويشير الى الاحتمال الثاني منها بقوله : «وكذلك لو استندنا فيها الى أن ظاهر حال المتكلم».
ويشير الى الاحتمال الثالث منها ـ بقوله : «ولو استندنا فيها الى الظهور ...».
ويشير الى الاحتمال الرابع منها ـ بقوله : «وإن استندنا فيها الى الظهور النوعي ...».
أما الاحتمال الأوّل : فهو (ـ إن كان المستند فيها) أي : في أصالة عدم التقية (أصل العدم في كل حادث) والتقية أمر حادث ، فالاصل عدمها ، وذلك (بناء على أن دواعي التقية التي هي من قبيل الموانع لاظهار الحق) فانّ التقية مانعة عن إظهار الحق (حادثة ـ) أي : إن الدواعي حادثة ، وهي : (تدفع بالأصل) لأن الأصل في كلّ حادث العدم.
وعليه : (فالمرجع بعد معارضة هذا الأصل) أي : أصل عدم التقية (في كلّ خبر) من المتعارضين (بمثله في الآخر هو : التساقط) لأنا نشكّ إنّ هذا الخبر الاوّل هل صدر تقية؟ نقول : الاصل عدمه.