وكذلك لو استندنا فيها إلى أنّ ظاهر حال المتكلّم بالكلام ، خصوصا الامام عليهالسلام ، في مقام إظهار الأحكام التي نصب لأجلها هو بيان الحقّ ، وقلنا بأنّ اعتبار هذا الظهور مشروط بافادته الظنّ الفعليّ المفروض سقوطه من الطرفين.
وحينئذ : فان عملنا بمطلق الظنّ في تشخيص التقيّة وخلافها ـ بناء على حجّيّة الظنّ في هذا المقام ، لأجل الحاجة إليه
______________________________________________________
ونشك إن هذا الخبر الثاني هل صدر تقية؟ نقول : الأصل عدمه ، فيتساقط أصل عدم التقية في هذا الخبر وفي ذلك الخبر.
(وكذلك لو استندنا فيها) أي : في أصالة عدم التقية (إلى أنّ ظاهر حال المتكلم بالكلام خصوصا الامام عليهالسلام في مقام إظهار الأحكام التي نصب) الامام عليهالسلام (لا جلها هو) أي : ظاهر حال المتكلم (: بيان الحق) لا ذكر خلاف الحق تقية.
هذا (وقلنا : بأن اعتبار هذا الظهور) أي : ظاهر حال المتكلم (مشروط بافادته الظّنّ الفعليّ) بأن يظنّ السامع ظنّا فعليا بكون المتكلم في مقام بيان الواقع (المفروض سقوطه) أي : سقوط هذا الظّن الفعلي (من الطرفين) : من هذا الخبر ، ومن ذلك الخبر ، لأنهما تعارضا ونعلم بأن أحدهما صادر تقية ، فلا ظهور لحال المتكلم في انّه في مقام بيان الواقع لا في هذا الخبر ولا في ذاك الخبر.
(وحينئذ) أي : حين يتساقط الظاهران (فانّ عملنا بمطلق الظّن في تشخيص التقية وخلافها) أي : خلاف التقية (بناء على حجّية الظّن في هذا المقام) أي : في مقام تشخيص التقية وخلافها (لأجل الحاجة اليه) أي : الى مطلق الظنّ وقوله : «لاجل الحاجة» ، متعلق بقوله : «عملنا بمطلق الظنّ».