فيما إذا قلنا بحجّيّة كلّ منهما من حيث الظنّ النوعيّ كما هو مذهب الأكثر ، فملخصه : انّه لا ريب في أنّ مقتضى الأصل عدم الترجيح ، كما أنّ الأصل عدم الحجّيّة ، لأنّ العمل بالخبر الموافق لذلك الظنّ
______________________________________________________
«إذ يخرج الظّن المفروض على هذه التقارير عن المرجحية» ، وقوله : «بل يصير ...» كالجملة المعترضة ، فتكون العبارة هكذا : إذ يخرج الظنّ المفروض على هذه التقادير عن المرجّحية ، فيتعين : إنّ الكلام في مرجّحية الظنّ ، وذلك (فيما إذا قلنا بحجّية كلّ منهما) أي : من الخبرين المتعارضين (من حيث الظّن النوعي) وهذا متعلق بقوله : «بحجية كل منهما» (كما هو) أي : هذا القول (مذهب الأكثر).
إذا عرفت ذلك ، قلنا : أن الظّن غير المعتبر لا يكون مرجحا ، ولا يكون حجّة ، لأن الأصل عدم المرجحية ، وعدم الحجّية ، وإليه أشار بقوله : (فملخصه) أي : ملخص الكلام (: انّه لا ريب في انّ مقتضى الأصل : عدم الترجيح) بالظّن غير المعتبر (كما إنّ الأصل عدم الحجّية) للظّن غير المعتبر ، وذلك (لأنّ) هذا علة لقوله : «مقتضى الأصل : عدم الترجيح».
وانّما لا نرجّح أحد الخبرين بسبب الظّن غير المعتبر ، لأنه يجب إما ان نلتزم بأن الشارع رجّح هذا الخبر المظنون بالظّن غير المعتبر ، على الخبر الآخر ، وهذا تشريع محرّم ، لأنّ الشارع لم يرجّحه ، واما أن لا نلتزم بذلك ، بل نرجّح بالظّن غير المعتبر بلا التزام انّه من الشارع ، وهذا موجب لطرح ذلك الأصل أو القاعدة التي كان اللازم الرجوع اليها بعد تساقط الخبرين ، لو لا هذا الظّن غير المعتبر.
وعليه : فان (العمل بالخبر الموافق لذلك الظّن) غير المعتبر الذي كان مع أحد الخبرين المتعارضين يستلزم ـ كما ذكرنا ـ أحد محذورين :