أو مخالفة الاصول القطعيّة الموجودة في المسألة جار بعينه في الترجيح بالظنّ والآيات والأخبار الناهية عن القول بغير علم كلّها متساوية النسبة إلى الحجّيّة وإلى المرجّحيّة.
وقد عرفت في الترجيح بالقياس أنّ المرجّح يحدث حكما شرعيّا لم يكن مع عدمه ، وهو وجوب العمل بموافقته عينا ، مع كون الحكم لا معه هو التخيير أو الرجوع إلى الأصل الموافق للآخر.
______________________________________________________
مع النسبة الى الشارع (أو مخالفة الأصول القطعية الموجودة في المسألة) بدون النسبة الى الشارع (جار بعينه في الترجيح بالظّن)
والحاصل : انّه كما لا يكون الظّنّ غير المعتبر مستندا ، سواء نسبه الى الشارع حيث يلزم التشريع ، أو لم ينسبه حيث انّه يخالف الاصل أو القاعدة ، كذلك لا يكون مثل هذا الظّن مرجّحا لأحد الخبرين على الآخر في صورة التعارض بين الخبرين (و) ذلك لأن (الآيات والأخبار الناهية عن القول بغير علم ، كلها متساوية النسبة الى الحجّية ، والى المرجّحية) فكما لا يكون الظّن حجة كذلك لا يكون مرجحا.
هذا (وقد عرفت في الترجيح بالقياس : ان المرجّح يحدث حكما شرعيا لم يكن) ذلك الحكم الشرعي (مع عدمه) أي : مع عدم القياس (وهو) أي : بذلك الحكم الحادث (وجوب العمل بموافقته عينا) أي : متعينا قوله : «وهو» يراد به الحكم الشرعي (مع كون الحكم لا معه) أي لا مع القياس كان (هو التخيير) بين الخبرين (أو الرجوع الى الأصل الموافق للآخر).
أقول : ربّما يكون الأصل مخالفا لكلا الخبرين ، وموافقا لشيء ثالث ، فقول المصنّف : أو الرجوع الى الاصل الموافق للآخر ، من باب المثال ، لا من باب الخصوصية.