وهو الظنّ الذي لم يعلم اعتباره.
فالترجيح به من حيث السّند أو الدلالة ترجيح بأمر خارجيّ. وهذا لا دخل له بمسألة أخرى اتفاقيّة ، وهي وجوب العمل بأقوى الدليلين وأرجحهما.
فانّ الكلام فيها في ترجيح أحد الخبرين الذي يكون بنفسه أقوى من الآخر من حيث السند ، كالأعدل والأفقه أو المسند أو الأشهر رواية أو غير ذلك ، أو من حيث الدلالة ، كالعامّ على المطلق ، والحقيقة على المجاز ، والمجاز على الاضمار ، وغير ذلك.
______________________________________________________
(وهو : الظنّ الذي لم يعلم اعتباره) من الشارع (فالترجيح به) اي : بهذا الظنّ غير المعتبر (من حيث السند ، أو الدلالة) أو جهة الصدور (ترجيح بامر خارجي) عن نفس الخبر ، فان هذا الظنّ خارج عن نفس الخبر.
(وهذا لا دخل له بمسألة اخرى اتفاقية) بين العلماء (وهي : وجوب العمل باقوى الدليلين وأرجحهما) سواء كان القوة من الظن المعتبر ، أو من الظن غير المعتبر.
(فانّ الكلام فيها) أي : في المسألة الاخرى انّما هو (في ترجيح أحد الخبرين ، الذي يكون بنفسه اقوى من الآخر من حيث السند) وتلك الاقوائية من حيث السند : (كالأعدل ، والأفقه) والأورع ، وما اشبه ذلك (أو المسند) في قبال المرسل (أو الاشهر رواية ، أو غير ذلك) كعمل المشهور.
(أو من حيث الدلالة) وهذا عطف على قوله : «من حيث السند» وتلك الاقوائية من حيث السند : (كالعام على المطلق ، والحقيقة على المجاز ، والمجاز على الاضمار ، وغير ذلك) كالاضمار على النقل ، فانّ هذه امور داخلية تسبّب