ولذا يعبّرون في مقام المنع عن ذلك ، بقولهم : إنّ إثبات مثل هذا الأصل بهذا مشكل ، أو إنّه إثبات أصل بخبر ، ونحو ذلك.
وأمّا الثالث ، وهو اختصاص مقدّمات الانسداد ونتيجتها بالمسائل الفرعيّة ، إلّا أنّ الظنّ بالمسألة الفرعيّة قد يتولّد من الظنّ في المسألة الاصوليّة.
فالمسألة الاصوليّة بمنزلة المسائل اللغويّة يعتبر الظنّ فيها من حيث كونه منشأ للظنّ بالحكم الفرعيّ الواقعي.
ففيه : أنّ الظنّ بالمسألة الاصوليّة إن كان منشأ للظنّ بالحكم الفرعيّ ،
______________________________________________________
(ولذا يعبّرون في مقام المنع عن ذلك) أي : عن الاكتفاء بالظّن في الاصول (بقولهم : إنّ إثبات مثل هذا الأصل بهذا مشكل ، أو انّه إثبات أصل بخبر) واحد (ونحو ذلك) من التعبيرات الفقهائية.
(وأمّا الثالث : وهو اختصاص مقدمات الانسداد ونتيجتها بالمسائل الفرعية ، إلّا أنّ الظّن بالمسألة الفرعيّة قد يتولّد من الظّن في المسألة الاصولية) فاذا كان الظّن في المسألة الفرعية حجّة ، كان الظّنّ في المسألة الاصولية حجّة أيضا ، لأنّ المسألة الأصولية والدة للمسألة الفرعية.
إذن : (فالمسألة الاصولية بمنزلة المسائل اللّغوية يعتبر الظّنّ فيها من حيث كونه منشأ للظّنّ بالحكم الفرعي الواقعي) فلفظ الصعيد ـ مثلا ـ هل هو لمطلق وجه الأرض ، أو لخصوص التراب؟ مسألة لغويّة ، فاذا ظننّا بأحد الطرفين في هذه المسألة اللغويّة تولّد منها مسألة فرعية بجواز التيمم بمطلق وجه الأرض ، أو بخصوص التراب.
(ففيه : إنّ الظّنّ بالمسألة الاصولية إن كان منشأ للظّنّ بالحكم الفرعي ،