المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشّك
مبحث البراءة والاشتغال
قد قسمنا ، في صدر هذا الكتاب ، المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعيّ العمليّ
______________________________________________________
مبحث البراءة والاشتغال
بسم الله الرّحمن الرحيم
وبه نستعين الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين.
قال : (المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك ، قد) تقدّم مقصدان من مقاصد هذا الكتاب وهما : القطع والظّنّ ، وهذا هو المقصد الثالث ، لأنّ الصّفة النفسيّة بالنسبة إلى الأمور الخارجيّة على ثلاثة أقسام : علم ، وظنّ ، وشكّ ، وامّا الوهم فهو داخل في مبحث الظّنّ ، لأنّ الوهم هو الطرف المرجوح ، والظّنّ هو الطرف الراجح.
المدخل
ثم إنّا (قسّمنا في صدر هذا الكتاب ، المكلّف الملتفت) وذكرنا : إنّه يلزم أن يكون الحكم مقيدا بالمكلّف لأن غير المكلّف لا حكم له ، والصبي المميز وإن لم يصطلحوا عليه بأنّه مكلّف لكنّه مكلّف في الجملة ، فهل يجوز للولد غير البالغ اللّواط أو الزّنا أو قتل الناس أو شرب الخمر أو ما أشبه هذه الامور ، وكذلك بالنسبة إلى البنت غير البالغة؟.
كما ذكرنا هناك وجه قيد الالتفات (الى الحكم الشرعيّ العمليّ) أي : الحكم